28055
من قَالَ لا يقتل حتى يؤدي نصف الدية
حَدَّثَنَا يَعْلَى عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ
فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ الْمَرْأَةَ ، قَالَ : إِنْ قَتَلُوهُ أَدَّوْا نِصْفَ الدِّيَةِ ، وَإِنْ شَاؤُوا قَبِلُوا الدِّيَةَ
معلق ، مرسل· رواه عطاء بن أبي رباحله شواهد