12742
باب الوصية بالعتق وغيره إذا ضاق الثلث عن حملها
( وَعَنْ سُفْيَانَ ) عَنِ الْأَشْعَثِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلُ ذَلِكَ ،
يُبْدَأُ بِالْعَتَاقَةِ
مرسلموقوف· رواه عبد الله بن عمر بن الخطابله شواهد
( وَعَنْ سُفْيَانَ ) عَنِ الْأَشْعَثِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلُ ذَلِكَ ،
يُبْدَأُ بِالْعَتَاقَةِ
أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (6 / 143) برقم: (1571) والبيهقي في "سننه الكبير" (6 / 277) برقم: (12742)
12742 - ( وَعَنْ سُفْيَانَ ) عَنِ الْأَشْعَثِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلُ ذَلِكَ ، يُبْدَأُ بِالْعَتَاقَةِ . ، ، ، ، ، ، ،