12743
باب الوصية بالعتق وغيره إذا ضاق الثلث عن حملها
( وَعَنْ سُفْيَانَ ) عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ :
يُبْدَأُ بِالْعَتَاقَةِ قَبْلَ الْوَصَايَا
معلق ، مرسلمقطوع· رواه شريح بن الحارث الكنديله شواهد
( وَعَنْ سُفْيَانَ ) عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ :
يُبْدَأُ بِالْعَتَاقَةِ قَبْلَ الْوَصَايَا
أخرجه البيهقي في "سننه الكبير" (6 / 277) برقم: (12743)
12743 - ( وَعَنْ سُفْيَانَ ) عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ : يُبْدَأُ بِالْعَتَاقَةِ قَبْلَ الْوَصَايَا . ، ، ،