أَخْبَرَنَا ) الشَّيْخُ أَبُو الْفَتْحِ ، أَنَا الشُّرَيْحِيُّ ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ الْبَغَوِيُّ ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ ، أَنَا زُهَيْرٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ :
لَأَنْ أُوصِيَ بِالرُّبُعِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَوْصِيَ بِالثُّلُثِ ، فَمَنْ أَوْصَى بِالثُّلُثِ فَلَمْ يَتْرُكْ