( أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرٍ الْفَقِيهُ ، أَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ ، ثَنَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو ، ثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ :
لِيَكْتُبِ الرَّجُلُ فِي وَصِيَّتِهِ : إِنْ حَدَثَ بِي حَدَثُ مَوْتِي قَبْلَ أَنْ أُغَيِّرَ وَصِيَّتِي هَذِهِ