( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ بِبَغْدَادَ ، أَنْبَأَ أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الطِّيبِيُّ ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شَاكِرٍ [١]، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى التِّنِّيسِيُّ ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ ، عَنْ مَطَرٍ ، وَعَامِرٍ الْأَحْوَلِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : "
لَا يَرْجِعُ الرَّجُلُ فِي هِبَتِهِ إِلَّا الْوَالِدَ مِنْ وَلَدِهِ ، وَالْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ