حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَخْبَرَنَا الْحَجَّاجُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ ج٣ / ص١٤٦٣شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
الرَّاجِعُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَرْجِعُ فِي قَيْئِهِ
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَخْبَرَنَا الْحَجَّاجُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ ج٣ / ص١٤٦٣شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
الرَّاجِعُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَرْجِعُ فِي قَيْئِهِ
أخرجه النسائي في "المجتبى" (1 / 733) برقم: (3693) والنسائي في "الكبرى" (6 / 178) برقم: (6499) وأبو داود في "سننه" (3 / 315) برقم: (3538) وابن ماجه في "سننه" (3 / 461) برقم: (2463) والبيهقي في "سننه الكبير" (6 / 179) برقم: (12138) ، (6 / 179) برقم: (12137) ، (6 / 181) برقم: (12152) والدارقطني في "سننه" (3 / 460) برقم: (2976) وأحمد في "مسنده" (3 / 1396) برقم: (6704) ، (3 / 1410) برقم: (6780) ، (3 / 1462) برقم: (7022) والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (13 / 65) برقم: (5984)
مَثَلُ الَّذِي يَسْتَرِدُّ مَا وَهَبَ ، كَمَثَلِ الْكَلْبِ الَّذِي يَقِيءُ وَيَأْكُلُ [وفي رواية : فَيَأْكُلُ(١)] قَيْئَهُ [وفي رواية : فَيَأْكُلُ مِنْهُ(٢)] ، فَإِذَا [وفي رواية : وَإِذَا(٣)] اسْتَرَدَّ الْوَاهِبُ فَلْيُوقَفْ ، فَلْيُعَرِّفَ بِمَا اسْتَرَدَّ ، ثُمَّ لِيُدْفَعْ إِلَيْهِ [وفي رواية : ثُمَّ لِيُرَدَّ عَلَيْهِ(٤)] مَا وَهَبَ [وفي رواية : لَا يَرْجِعُ الرَّجُلُ(٥)] [وفي رواية : لَا يَرْجِعُ أَحَدٌ(٦)] [فِي هِبَتِهِ(٧)] [وفي رواية : فِي هِبَةٍ(٨)] [إِلَّا الْوَالِدَ مِنْ وَلَدِهِ(٩)] [وفي رواية : إِلَّا وَالِدٌ مِنْ وَلَدِهِ(١٠)] [وَالْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ(١١)] [وفي رواية : الرَّاجِعُ فِي هِبَتِهِ(١٢)] [كَالْعَائِدِ(١٣)] [وفي رواية : كَالْكَلْبِ يَعُودُ(١٤)] [وفي رواية : يَرْجِعُ(١٥)] [فِي قَيْئِهِ(١٦)]
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
801- باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من قوله : " لا يحل للواهب أن يرجع في هبته ، إلا الوالد لولده" . 5991 - حدثنا أحمد بن الحسن الكوفي ، قال : حدثنا أسباط بن محمد ، قال : حدثنا حسين المعلم ، عن عمرو بن شعيب ، عن طاوس ، عن ابن عمر وابن عباس : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " لا يحل لرجل أن يرجع في هبته إلا الوالد لولده ". 5992 - حدثنا يزيد بن سنان ، قال : حدثنا أبو كامل فضيل بن الحسين الجحدري ، قال : حدثنا يزيد بن زريع ، قال : حدثنا حسين المعلم ، قال : حدثنا عمرو بن شعيب ، عن طاوس ، عن ابن عمر وابن عباس ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " لا يحل لرجل يعطي عطية ، أو يهب هبة فيرتجع ، إلا الوالد فيما يعطي ولده " . قال : " ومثل الذي يعطي عطية ، ثم يرجع فيها ، كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع ، قاء ، وعاد في قيئه " . 5993 - حدثنا أحمد بن أبي عمران ، قال : حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري ، قال : حدثنا يزيد بن زريع ، عن حسين المعلم ، عن عمرو بن شعيب ، عن طاوس ، عن ابن عمر وابن عباس ، قالا : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم – : " لا يحل لواهب أن يرجع في هبته ، إلا الوالد لولده " . 5994 - حدثنا الحسن بن غليب بن سعيد الأزدي ، قال : حدثنا يوسف بن عدي ، قال : حدثنا إسحاق - وهو الأزرق - عن حسين المعلم ، عن عمرو بن شعيب ، عن طاوس ، عن ابن عباس وابن عمر ، قالا : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " لا يحل لرجل أن يعطي عطية ، فيرجع فيها ، إلا الوالد فيما يعطي ولده ، ومثل الذي يعطي العطية ، فيرجع فيها ، كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء ، ثم عاد في قيئه " . 5995 - 5066 - أخبرنا أحمد بن شعيب ، قال : أخبرنا محمد بن المثنى ، قال : حدثنا ابن أبي عدي ، عن حسين ، عن عمرو بن شعيب ، قال : حدثني طاوس ، عن ابن عمر وابن عباس يرفعان الحديث إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " لا يحل لرجل يعطي عطية " - يعني ، ثم ذكر بقية الحديث . قال أبو جعفر : فنظرنا في هذا الحديث ، هل رواه عن حسين المعلم غير من ذكر بخلاف ما رواه عليه عنه من ذكرنا ؟ . 5996 - فوجدنا أحمد بن شعيب قد حدثنا ، قال : أخبرنا إسماعيل بن مسعود ، قال : حدثنا خالد - يعني ابن الحارث - عن حسين ، عن عمرو بن شعيب ، عن طاوس ، عن ابن عمر وابن عباس ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -
7022 7062 6943 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَخْبَرَنَا الْحَجَّاجُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الرَّاجِعُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَرْجِعُ فِي قَيْئِهِ .
حدثنا عثمان بن نضرة، حدثنا سوار القاضي، حدثنا عبد الوهاب، عن خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي- صلى الله عليه وسلم - قال: العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه .