12074 - قَالَ : وَحَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى ، ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ :
فَشُكِيَ ذَلِكَ إِلَى عُثْمَانَ ، فَرَأَى أَنَّ الْوَالِدَ يَحُوزُ لِوَلَدِهِ إِذَا كَانُوا صِغَارًا .متن مخفي
مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَنْحَلُونَ أَوْلَادَهُمْ نُحْلَةً فَإِذَا مَاتَ أَحَدُهُمْ قَالَ مَالِي فِي يَدِي وَإِذَا مَاتَ هُوَ قَالَ قَدْ كُنْتُ نَحَلْتُهُ وَلَدِي لَا نُحْلَةَ إِلَّا نُحْلَةً يَحُوزُهَا الْوَلَدُ دُونَ الْوَالِدِ فَإِنْ مَاتَ وَرِثَهُ فَشُكِيَ ذَلِكَ إِلَى عُثْمَانَ فَرَأَى أَنَّ الْوَالِدَ يَحُوزُ لِوَلَدِهِ إِذَا كَانُوا صِغَارًاسند مخفي
أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ ، أَنْبَأَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ وَحَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى ، ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عن