8781
باب الرجل يحرم بالحج تطوعا
أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أَنْبَأَ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، ثَنَا الشَّافِعِيُّ ، أَنْبَأَ مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ
أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ لَمْ يَحُجَّ فَحَجَّ يَنْوِي النَّافِلَةَ ، أَوْ حَجَّ عَنْ رَجُلٍ ، أَوْ حَجَّ عَنْ نَذْرِهِ قَالَ : هَذِهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ ، ثُمَّ يَحُجُّ عَنِ الرَّجُلِ بَعْدُ إِنْ شَاءَ وَعَنْ نَذْرِهِ
معلق ، مرسل· رواه عطاء بن أبي رباحله شواهد