( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي ، أَنْبَأَ دَعْلَجُ بْنُ أَحْمَدَ السِّجْزِيُّ بِبَغْدَادَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سَهْلٍ ، ثَنَا مُصْعَبُ بْنُ سَلَّامٍ ، عَنْ حَمْزَةَ الزَّيَّاتِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
فِي الرَّجُلِ يُحْرِمُ بِالْحَجِّ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ ، قَالَ : لَيْسَ ذَاكَ مِنَ السُّنَّةِ