حَدَّثَنَا عَبْدُ الْبَاقِي بْنُ قَانِعٍ وَآخَرُونَ قَالُوا : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سَهْلٍ ، حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ سَلَّامٍ ، عَنْ حَمْزَةَ الزَّيَّاتِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ :
فِي الرَّجُلِ يُحْرِمُ بِالْحَجِّ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ ، فَقَالَ : لَيْسَ ذَلِكَ مِنَ السُّنَّةِ .