سنن الدارقطني
ما جاء فِي الإحرام
68 حديثًا · 0 باب
أَتُرِيدِينَ الْحَجَّ
اشْتَرِطِي عِنْدَ إِحْرَامِكِ : مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي ، فَإِنَّ ذَلِكَ لَكِ
حُجِّي وَاشْتَرِطِي أَنَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي
اغْتَسَلَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثُمَّ لَبِسَ ثِيَابَهُ
إِنَّ مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يَغْتَسِلَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اغْتَسَلَ لِإِحْرَامِهِ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ مَخلَدٍ حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ شَبِيبٍ حَدَّثَنَا عُثمَانُ بنُ اليَمَانِ وَأَبُو بَكرِ بنُ أَبِي شَيبَةَ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اغْتَسَلَ بِفَخٍّ قَبْلَ دُخُولِهِ مَكَّةَ
إِنَّ الظَّعِينَةَ سَتَرْحَلُ مِنَ الْحِيرَةِ حَتَّى تَطُوفَ بِالْبَيْتِ بِغَيْرِ جِوَارٍ
يُوشِكُ أَنْ تَخْرُجَ الْمَرْأَةُ مِنَ الْحِيرَةِ بِغَيْرِ جِوَارِ أَحَدٍ حَتَّى تَحُجَّ الْبَيْتَ
فَرَأَيْتُ الظَّعِينَةَ تَخْرُجُ مِنَ الْحِيرَةِ حَتَّى تَطُوفَ بِالْكَعْبَةِ
لَا تَحُجَّنَّ امْرَأَةٌ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ
فِي امْرَأَةٍ لَهَا زَوْجٌ ، وَلَهَا مَالٌ
لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ سَفَرًا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ
يَوْمُ عَرَفَةَ الْيَوْمُ الَّذِي يُعْرَفُ النَّاسُ فِيهِ
عَرَفَةُ يَوْمَ يُعَرِّفُ النَّاسُ
فِطْرُكُمْ يَوْمَ تُفْطِرُونَ
فِطْرُكُمْ يَوْمَ تُفْطِرُونَ
الْفِطْرُ يَوْمَ يُفْطِرُ النَّاسُ ، وَالْأَضْحَى يَوْمَ يُضَحِّي النَّاسُ
كَانَ مِنْ تَلْبِيَةِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " لَبَّيْكَ إِلَهَ الْحَقِّ
لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ
كَانَتْ تَلْبِيَةُ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ غَسَلَ رَأْسَهُ بِخَطْمِيٍّ وَأُشْنَانٍ
أَشْهُرُ الْحَجِّ : شَوَّالٌ ، وَذُو الْقَعْدَةِ ، وَعَشْرٌ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ
أَشْهُرُ الْحَجِّ : شَوَّالٌ ، وَذُو الْقَعْدَةِ ، وَعَشْرٌ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ
أَشْهُرُ الْحَجِّ : شَوَّالٌ ، وَذُو الْقَعْدَةِ ، وَعَشْرٌ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ
أَشْهُرِ الْحَجِّ
الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ قَالَ : شَوَّالٌ ، وَذُو الْقَعْدَةِ ، وَعَشْرٌ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ
حَدَّثَنَا عُبَيدُ اللهِ بنُ عَبدِ الصَّمَدِ بنِ المُهتَدِي حَدَّثَنَا طَاهِرُ بنُ عِيسَى التَّمِيمِيُّ حَدَّثَنَا زُهَيرُ بنُ عَبَّادٍ
حَدَّثَنَا عُبَيدُ اللهِ بنُ عَبدِ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا الحُسَينُ بنُ حُمَيدٍ العَتَكِيُّ حَدَّثَنَا زُهَيرُ بنُ عَبَّادٍ حَدَّثَنَا أَبُو
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَطَبَ وَسْطَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ
فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ قَالَ : أَهَلَّ
فَرْضُ الْحَجِّ : الْإِحْرَامُ
فَرْضُ الْحَجِّ : الْإِحْرَامُ
وَلَتَخْرُجَنَّ الظَّعِينَةُ مِنَ الْحِيرَةِ حَتَّى تَطُوفَ بِهَذَا الْبَيْتِ
مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكرٍ حَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ حَدَّثَنَا عَارِمٌ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بنُ زَيدٍ عَن عَمرٍو مِثلَهُ
إِذَا لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا فَلْيَلْبَسِ السَّرَاوِيلَ
مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ
حَدَّثَنَا يَعقُوبُ بنُ إِبرَاهِيمَ البَزَّازُ حَدَّثَنَا رِزقُ اللهِ بنُ مُوسَى حَدَّثَنَا مُوسَى بنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ
مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ
مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ
مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ إِزَارٌ فَلْيَلْبَسِ السَّرَاوِيلَ
مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ
لَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ ، وَلَا الْعِمَامَةَ
أَيْنَ الرَّجُلُ الَّذِي سَأَلَنِي آنِفًا ؟ " فَأُتِيَ بِالرَّجُلِ ؛ فَقَالَ : " أَمَّا الْجُبَّةُ فَاخْلَعْهَا ، وَأَمَّا الطِّيبُ فَاغْسِلْهُ
يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ الْفَأْرَةَ وَالْعَقْرَبَ وَالْحِدَأَةَ وَالْكَلْبَ الْعَقُورَ وَالْغُرَابَ
يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ الذِّئْبَ ، وَالْغُرَابَ ، وَالْحِدَأَةَ ، وَالْفَأْرَةَ
حَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ عَبدِ اللهِ بنِ مُحَمَّدٍ الوَكِيلُ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بنُ الوَلِيدِ أَبُو بَدرٍ حَدَّثَنَا حَبَّانُ حَدَّثَنَا
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ لُبْسِ الْقُمُصِ ، وَالْأَقْبِيَةِ
كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالْغَالِيَةِ الْجَيِّدَةِ عِنْدَ إِحْرَامِهِ
الْمُحْرِمُ يَشُمُّ الرَّيْحَانَ ، وَيَدْخُلُ الْحَمَّامَ
لَا بَأْسَ بِالْهِمْيَانِ وَالْخَاتَمِ لِلْمُحْرِمِ
رُخِّصَ لِلْمُحْرِمِ فِي الْخَاتَمِ وَالْهِمْيَانِ
لَا بَأْسَ بِالْخَاتَمِ لِلْمُحْرِمِ
حَدَّثَنَا ابنُ مَخلَدٍ حَدَّثَنَا الرَّمَادِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ العَدَنِيُّ حَدَّثَنَا سُفيَانُ عَن أَبِي إِسحَاقَ عَن عَطَاءٍ مِثلَهُ
كُنَّا إِذَا سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا صَعِدْنَا كَبَّرْنَا ، وَإِذَا هَبَطْنَا سَبَّحْنَا
إِنَّ مِنْ سُنَّةِ الْحَجِّ أَنْ لَا يُحْرَمَ بِالْحَجِّ إِلَّا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ
فِي الرَّجُلِ يُحْرِمُ بِالْحَجِّ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ
أُهِلُّ بِالْحَجِّ قَبْلَ أَشْهُرِ الْحَجِّ ؟ قَالَ : لَا
لِئَلَّا يُفْرَضَ الْحَجُّ فِي غَيْرِهِنَّ
أَنَّهُ كَانَ يُنْكِرُ الِاشْتِرَاطَ فِي الْحَجِّ وَيَقُولُ : أَلَيْسَ حَسْبُكُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ
أَمَا حَسْبُكُمْ سُنَّةُ نَبِيِّكُمْ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَشْتَرِطُ
حُجِّي وَاشْتَرِطِي أَنَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي
أَهِلِّي وَاشْتَرِطِي أَنَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي
حَدَّثَنَا أَبُو بَكرٍ النَّيسَابُورِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ سِنَانٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ قَالَ أَخبَرَنِي
حَدَّثَنَا أَبُو بَكرٍ حَدَّثَنَا أَبُو الأَزهَرِ وَمُحَمَّدُ بنُ مُنَخِّلٍ قَالَا حَدَّثَنَا مَكِّيٌّ حَدَّثَنَا ابنُ جُرَيجٍ أَخبَرَنِي
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ ضُبَاعَةَ أَنْ تَشْتَرِطَ