21605
باب المدبر يجوز بيعه متى شاء مالكه
قَالَ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، ثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ :
إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ فَإِنَّهُ يُغَيِّرُ وَصِيَّتَهُ بِمَا شَاءَ فَقِيلَ الْعَتَاقَةُ قَالَ الْعَتَاقَةُ ، وَغَيْرُ الْعَتَاقَةِ
معلق ، مرسل· رواه الحسن البصريله شواهد