يُغَيِّرُ صَاحِبُ الْوَصِيَّةِ مِنْهَا مَا شَاءَ غَيْرَ الْعَتَاقَةِ
الرجوع في الوصية
٥٦ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
يُحْدِثُ الرَّجُلُ فِي وَصِيَّتِهِ مَا شَاءَ ، وَمِلَاكُ الْوَصِيَّةِ آخِرُهَا
أَنَّ أَبَاهُ أَعْتَقَ رَقِيقًا لَهُ فِي مَرَضِهِ ، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَرُدَّهُمْ وَيُعْتِقَ غَيْرَهُمْ ، قَالَ : فَخَاصَمُونِي إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ ، فَأَجَازَ عِتْقَ الْآخِرِينَ
يُحْدِثُ الرَّجُلُ فِي وَصِيَّتِهِ مَا شَاءَ ، وَمِلَاكُ الْوَصِيَّةِ آخِرُهَا
فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِوَصِيَّةٍ ثُمَّ يُوصِي بِأُخْرَى قَالَ : هُمَا جَائِزَتَانِ فِي مَالِهِ
مِلَاكُ الْوَصِيَّةِ آخِرُهَا
إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ وَهُوَ غَائِبٌ
إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فَعُرِضَتْ عَلَيْهِ الْوَصِيَّةُ ، وَكَانَ غَائِبًا فَقَبِلَ
أَنَّ رَجُلًا قَالَ فِي مَرَضِهِ : لِفُلَانٍ كَذَا وَلِفُلَانٍ كَذَا ، وَعَبْدِي فُلَانٌ حُرٌّ ، وَلَمْ يَقُلْ : إِنْ حَدَثَ بِي حَدَثٌ ، فَبَرَأَ ، قَالَ : هُوَ مَمْلُوكٌ
إِنْ شَاؤُوا رَجَعُوا فِيهِ
إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ فِي مَرَضِهِ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ لِغَيْرِ وَارِثٍ أَوْ لِوَارِثٍ
إِذَا أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ ثُمَّ أَوْصَى بِأُخْرَى بَعْدَهَا
يُؤْخَذُ بِآخِرِ الْوَصِيَّةِ
أَنَّ رَجُلًا أَوْصَى فَدَعَا نَاسًا فَقَالَ : أُشْهِدُكُمْ أَنَّ غُلَامِي فُلَانًا إِنْ حَدَثَ بِي حَدَثٌ فَهُوَ حُرٌّ
فِي ] الرَّجُلُ يُوصِي بِالْوَصِيَّةِ ثُمَّ يُوصِي بِأُخْرَى
قُلْتُ لِعُمَرَ : شَيْءٌ يَصْنَعُهُ أَهْلُ الْيَمَنِ ، يُوصِي الرَّجُلُ ، ثُمَّ يُغَيِّرُ وَصِيَّتَهُ
يُغَيِّرُ الرَّجُلُ مِنْ وَصِيَّتِهِ مَا شَاءَ إِلَّا الْعَتَاقَةَ
كُلُّ وَصِيَّةٍ إِنْ شَاءَ رَجَعَ فِيهَا غَيْرَ الْعَتَاقَةِ
إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ فَإِنَّهُ يُغَيِّرُ مِنْ وَصِيَّتِهِ مَا شَاءَ
كَانُوا يُوصُونَ ، فَيَكْتُبُ الرَّجُلُ فِي وَصِيَّتِهِ