حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَطَاءٍ وَطَاوُسٍ وَأَبِي الشَّعْثَاءِ قَالُوا :
يُؤْخَذُ بِآخِرِ الْوَصِيَّةِ [١]
حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَطَاءٍ وَطَاوُسٍ وَأَبِي الشَّعْثَاءِ قَالُوا :
يُؤْخَذُ بِآخِرِ الْوَصِيَّةِ [١]
أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (16 / 144) برقم: (31377)
31377 31377 31254 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَطَاءٍ وَطَاوُسٍ وَأَبِي الشَّعْثَاءِ قَالُوا : يُؤْخَذُ بِآخِرِ الْوَصِيَّةِ . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: وصية .
31377 31377 31254 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَطَاءٍ وَطَاوُسٍ وَأَبِي الشَّعْثَاءِ قَالُوا : يُؤْخَذُ بِآخِرِ الْوَصِيَّةِ . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: وصية .
31377 31377 31254 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَطَاءٍ وَطَاوُسٍ وَأَبِي الشَّعْثَاءِ قَالُوا : يُؤْخَذُ بِآخِرِ الْوَصِيَّةِ . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: وصية .