( أَخْبَرَنَا ) مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ وَأَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي ، قَالَا : ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ ، ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ الْوَلِيدِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ :
سَأَلْتُ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - عَنْ مَوْتِ الْفُجَاءَةِ أَيُكْرَهُ ؟ قَالَتْ : لِأَيِّ شَيْءٍ يُكْرَهُ ؟ سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : رَاحَةٌ لِلْمُؤْمِنِ ، وَأَخْذُ أَسَفٍ لِلْفَاجِرِ