أَخْبَرَنَا ) أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ : مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَطَّانُ ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَارِثِ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ ، ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ ، قَالَ :
قَالَ عَبِيدَةُ : إِذَا سَافَرَ الرَّجُلُ وَقَدْ صَامَ مِنْ رَمَضَانَ شَيْئًا فَلْيَصُمْ مَا بَقِيَ ، قَالَ : وَقَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ قَالَ : وَقَالَ أَبُو الْبَخْتَرِيِّ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَكَانَ أَفْقَهَ مِنَّا : مَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ