( قَالَ وَأَنْبَأَ ) يَزِيدُ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْقِلٍ قَالَ :
سُئِلَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ فَقَالَ : أَيَبِيعُ الرَّجُلُ نَسَبَهُ ؟
( قَالَ وَأَنْبَأَ ) يَزِيدُ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْقِلٍ قَالَ :
سُئِلَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ فَقَالَ : أَيَبِيعُ الرَّجُلُ نَسَبَهُ ؟
أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (6 / 116) برقم: (1454) والبيهقي في "سننه الكبير" (10 / 294) برقم: (21485) ، (10 / 294) برقم: (21482) ، (10 / 294) برقم: (21488) ، (10 / 294) برقم: (21483) وعبد الرزاق في "مصنفه" (9 / 3) برقم: (16215) ، (9 / 3) برقم: (16216) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (10 / 596) برقم: (20838) ، (16 / 371) برقم: (32265)
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
( وَلَا ) فِي أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى " الْوَلِيُّ " هُوَ النَّاصِرُ . وَقِيلَ : الْمُتَوَلِّي لِأُمُورِ الْعَالَمِ وَالْخَلَائِقِ ، الْقَائِمُ بِهَا . وَمِنْ أَسْمَائِهِ عَزَّ وَجَلَّ " الْوَالِي " وَهُوَ مَالِكُ الْأَشْيَاءِ جَمِيعِهَا ، الْمُتَصَرِّفُ فِيهَا . وَكَأَنَّ الْوِلَايَةَ تُشْعِرُ بِالتَّدْبِيرِ وَالْقُدْرَةِ وَالْفِعْلِ ، وَمَا لَمْ يَجْتَمِعْ ذَلِكَ فِيهَا لَمْ يَنْطَلِقْ عَلَيْهِ اسْمُ الْوَالِي . ( هـ ) وَفِيهِ " أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَهِبَتِهِ " يَعْنِي وَلَاءَ الْعِتْقِ ، وَهُوَ إِذَا مَاتَ الْمُعْتَقُ وَرِثَهُ مُعْتِقُهُ ، أَوْ وَرِثَهُ مُعْتِقُهُ ، كَانَتِ الْعَرَبُ تَبِيعُهُ وَتَهَبَهُ فَنُهِيَ عَنْهُ ، لِأَنَّ الْوَلَاءَ كَالنَّسَبِ ، فَلَا يَزُولُ بِالْإِزَالَةِ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ " الْوَلَاءُ لِلْكُبْرِ " أَيِ الْأَعْلَى فَالْأَعْلَى مِنْ وَرَثَةِ الْمُعَتَّقِ . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ " مَنْ تَوَلَّى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ " أَيِ اتَّخَذَهُمْ أَوْلِيَاءَ لَهُ . ظَاهِرُهُ يُوهِمُ أَنَّهُ شَرْطٌ ، وَلَيْسَ شَرْطًا ، لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ إِذَا أَذِنُوا أَنْ يُوَالِيَ غَيْرَهُمْ ، وَإِنَّمَا هُوَ بِمَعْنَى التَّوْكِيدِ لِتَحْرِيمِهِ ، وَالتَّنْبِيهِ عَلَى بُطْلَانِهِ ، وَالْإِرْشَادِ إِلَى السَّبَبِ فِيهِ ، لِأَنَّهُ إِذَا اسْتَأْذَنَ أَوْلِيَاءَهُ فِي مُوَالَاةِ غَيْرِهِمْ مَنَعُوهُ فَيَمْتَنِعُ . وَالْمَعْنَى : إِنْ سَوَّلَتْ لَهُ نَفْسُهُ ذَلِكَ فَلْيَسْتَأْذِنْهُمْ ، فَإِنَّهُمْ يَمْنَعُونَهُ . وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ الزَّكَاةِ <متن
21485 - ( قَالَ وَأَنْبَأَ ) يَزِيدُ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْقِلٍ قَالَ : سُئِلَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ فَقَالَ : أَيَبِيعُ الرَّجُلُ نَسَبَهُ ؟ ، ، قَالَا: ، ، ، ، <راوي ربط="3933" نص="عَبْدِ اللهِ بْنِ مَ