21787
باب ميراث المكاتب وولائه
قَالَ وَأَخْبَرَنَا ) ابْنُ الْمُبَارَكِ ، أَنْبَأَ سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ
فِي رَجُلٍ كَاتَبَ عَبْدًا لَهُ ثُمَّ مَاتَ الرَّجُلُ الَّذِي كَاتَبَ وَتَرَكَ رِجَالًا وَنِسَاءً قَالَ : لَيْسَ لِلنِّسَاءِ مِنْ وَلَاءِ الْمُكَاتَبِ شَيْءٌ وَالْمِيرَاثُ بَيْنَهُمْ يَعْنِي الرِّجَالَ وَالنِّسَاءَ
معلق ، مرسل· رواه إبراهيم النخعيله شواهد