21700
باب ما جاء في المكاتب يصيب حدا أو ميراثا أو يقتل
( وَبِإِسْنَادِهِ ) قَالَ : أَنْبَأَ سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ :
إِذَا أَدَّى الْمُكَاتَبُ ثُلُثًا أَوْ رُبُعًا فَهُوَ غَرِيمٌ
مرسلموقوف· رواه عبد الله بن مسعودله شواهد