21766
باب المكاتب يجوز بيعه في حالين
21766 - .( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أَنْبَأَ الرَّبِيعُ ، أَنْبَأَ الشَّافِعِيُّ قَالَ حَدِيثُ يَحْيَى ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَثْبَتُ مِنْ حَدِيثِ هِشَامٍ وَأَحْسِبُهُ غَلَطَ فِي قَوْلِهِ وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلَاءَ وَأَحْسَبُ حَدِيثَ عَمْرَةَ : أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ شَرَطَتْ ذَلِكَ لَهُمْ بِغَيْرِ أَمْرِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهِيَ تَرَى ذَلِكَ يَجُوزُ فَأَعْلَمَهَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهَا إِنْ أَعْتَقَتْهَا فَالْوَلَاءُ لَهَا ، وَقَالَ لَا يَمْنَعُكِ عَنْهَا مَا تَقَدَّمَ مِنْ شَرْطِكِ وَلَا أَرَى أَمَرَهَا تَشْتَرِطُ لَهُمْ مَا لَا يَجُوزُ ( قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللهُ )حَدِيثُ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ حَدِيثٌ ثَابِتٌ فَقَدْ رَوَاهُ جَمَاعَةٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ مَوْصُولًا