وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ ، أَنْبَأَ أَبُو حَامِدِ بْنُ بِلَالٍ ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ ، ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ :
أَنَّ سَعْدًا اسْتَأْذَنَ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قُبَالَةَ الْبَابِ فَقَالَ لَهُ : إِذَا اسْتَأْذَنْتَ فَلَا تَسْتَقْبَلِ الْبَابَ