17607
باب ما جاء في إقامة الحد في حال السكر أو حتى يذهب سكره
أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ الرَّفَّاءُ ، أَنْبَأَ عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي ، ثَنَا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ ، وَعِيسَى بْنُ مِينَا قَالَا : ثَنَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْفُقَهَاءِ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ كَانُوا يَقُولُونَ :
لَا يُجْلَدُ السَّكْرَانُ حَتَّى يَصْحُوَ
معلق ، مرسل· رواه الفقهاء من أهل المدينةله شواهد