وَرَوَاهُ ) الثَّوْرِيُّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، قَالَ :
إِنْ كَانَ عِنْدَكَ مَالٌ اسْتَفَدْتَهُ ، فَلَيْسَ عَلَيْكَ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ
وَرَوَاهُ ) الثَّوْرِيُّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، قَالَ :
إِنْ كَانَ عِنْدَكَ مَالٌ اسْتَفَدْتَهُ ، فَلَيْسَ عَلَيْكَ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ
أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" (4 / 27) برقم: (2493) ، (4 / 33) برقم: (2504) ، (4 / 46) برقم: (2520) ، (4 / 57) برقم: (2534) والضياء المقدسي في "الأحاديث المختارة" (2 / 140) برقم: (481) ، (2 / 140) برقم: (482) ، (2 / 151) برقم: (495) ، (2 / 153) برقم: (496) والحاكم في "مستدركه" (1 / 400) برقم: (1458) والنسائي في "المجتبى" (1 / 497) برقم: (2478) ، (1 / 497) برقم: (2479) والنسائي في "الكبرى" (3 / 26) برقم: (2269) ، (3 / 27) برقم: (2270) وأبو داود في "سننه" (2 / 11) برقم: (1568) والترمذي في "جامعه" (2 / 8) برقم: (635) والدارمي في "مسنده" (2 / 1013) برقم: (1665) وابن ماجه في "سننه" (3 / 10) برقم: (1859) ، (3 / 12) برقم: (1861) ، (3 / 29) برقم: (1882) والبيهقي في "سننه الكبير" (4 / 92) برقم: (7360) ، (4 / 93) برقم: (7365) ، (4 / 93) برقم: (7363) ، (4 / 93) برقم: (7364) ، (4 / 95) برقم: (7368) ، (4 / 95) برقم: (7369) ، (4 / 103) برقم: (7412) ، (4 / 103) برقم: (7411) ، (4 / 106) برقم: (7426) ، (4 / 116) برقم: (7489) ، (4 / 116) برقم: (7487) ، (4 / 116) برقم: (7488) ، (4 / 116) برقم: (7486) ، (4 / 117) برقم: (7500) ، (4 / 129) برقم: (7577) ، (4 / 131) برقم: (7587) ، (4 / 131) برقم: (7586) ، (4 / 134) برقم: (7615) ، (4 / 134) برقم: (7614) ، (4 / 137) برقم: (7628) ، (8 / 85) برقم: (16313) ، (8 / 88) برقم: (16339) ، (8 / 89) برقم: (16345) ، (8 / 92) برقم: (16379) والدارقطني في "سننه" (2 / 469) برقم: (1890) ، (2 / 470) برقم: (1893) ، (2 / 471) برقم: (1898) ، (2 / 472) برقم: (1899) ، (2 / 476) برقم: (1908) ، (2 / 483) برقم: (1925) ، (2 / 493) برقم: (1942) ، (2 / 493) برقم: (1941) ، (3 / 37) برقم: (2023) وأحمد في "مسنده" (1 / 213) برقم: (715) ، (1 / 254) برقم: (920) ، (1 / 270) برقم: (991) ، (1 / 291) برقم: (1104) ، (1 / 318) برقم: (1240) ، (1 / 320) برقم: (1247) ، (1 / 320) برقم: (1250) ، (1 / 324) برقم: (1272) ، (1 / 324) برقم: (1274) ، (1 / 325) برقم: (1276) والطيالسي في "مسنده" (1 / 115) برقم: (126) والحميدي في "مسنده" (1 / 181) برقم: (55) وأبو يعلى في "مسنده" (1 / 256) برقم: (298) ، (1 / 423) برقم: (560) ، (1 / 436) برقم: (579) وعبد بن حميد في "المنتخب من مسنده" (1 / 51) برقم: (65) والبزار في "مسنده" (2 / 265) برقم: (700) ، (2 / 266) برقم: (701) ، (2 / 272) برقم: (712) ، (3 / 75) برقم: (861) ، (3 / 78) برقم: (865) ، (18 / 259) برقم: (10395) وعبد الرزاق في "مصنفه" (4 / 5) برقم: (6847) ، (4 / 7) برقم: (6849) ، (4 / 19) برقم: (6882) ، (4 / 22) برقم: (6895) ، (4 / 33) برقم: (6932) ، (4 / 34) برقم: (6934) ، (4 / 34) برقم: (6933) ، (4 / 75) برقم: (7077) ، (4 / 88) برقم: (7128) ، (4 / 88) برقم: (7130) ، (4 / 89) برقم: (7131) ، (4 / 120) برقم: (7243) ، (4 / 133) برقم: (7288) ، (4 / 134) برقم: (7289) ، (9 / 306) برقم: (17390) ، (9 / 316) برقم: (17431) ، (9 / 317) برقم: (17439) ، (9 / 337) برقم: (17531) ، (9 / 345) برقم: (17567) ، (9 / 358) برقم: (17636) ، (9 / 369) برقم: (17697) ، (9 / 371) برقم: (17709) ، (9 / 380) برقم: (17755) ، (9 / 383) برقم: (17768) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (6 / 386) برقم: (9947) ، (6 / 386) برقم: (9946) ، (6 / 388) برقم: (9953) ، (6 / 389) برقم: (9954) ، (6 / 390) برقم: (9960) ، (6 / 396) برقم: (9982) ، (6 / 401) برقم: (9999) ، (6 / 413) برقم: (10016) ، (6 / 420) برقم: (10045) ، (6 / 422) برقم: (10057) ، (6 / 424) برقم: (10064) ، (6 / 431) برقم: (10091) ، (6 / 440) برقم: (10130) ، (6 / 451) برقم: (10176) ، (6 / 465) برقم: (10236) ، (6 / 466) برقم: (10237) ، (6 / 479) برقم: (10313) ، (6 / 479) برقم: (10314) ، (6 / 480) برقم: (10321) ، (14 / 45) برقم: (27320) ، (14 / 49) برقم: (27336) ، (14 / 50) برقم: (27344) ، (14 / 58) برقم: (27386) ، (14 / 76) برقم: (27473) ، (14 / 77) برقم: (27483) ، (14 / 79) برقم: (27490) ، (14 / 80) برقم: (27491) ، (14 / 80) برقم: (27492) ، (14 / 92) برقم: (27545) ، (14 / 105) برقم: (27622) ، (14 / 106) برقم: (27628) ، (14 / 111) برقم: (27656) ، (14 / 112) برقم: (27662) ، (20 / 172) برقم: (37539) والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (15 / 19) برقم: (6862) والطبراني في "الكبير" (25 / 313) برقم: (23281) والطبراني في "الأوسط" (6 / 277) برقم: (6410) ، (6 / 371) برقم: (6653) والطبراني في "الصغير" (1 / 387) برقم: (650)
لَيْسَ فِي الْمَالِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ، قَالَ نَصْرٌ : لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ وَقَالَ الْبَاقُونَ : لَيْسَ فِي الْمَالِ زَكَاةٌ [وفي رواية : لَيْسَ فِي مَالٍ مُسْتَفَادٍ زَكَاةٌ(١)] [حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ(٢)]
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
935 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله في الصدقة في المواشي : ولا يفرق بين مجتمع ، ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة ، وما كان من خليطين يتراجعان بينهما بالسوية . 6880 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري [ قال : حدثني أبي ] ، عن ثمامة بن عبد الله ، عن أنس أن أبا بكر الصديق - رضي الله عنه - لما استخلف وجه أنس بن مالك إلى البحرين . . . وذكر الحديث ، وقال فيها : فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ، ومن سئل فوقها فلا يعطه ، وفي كتابه ذلك : أن لا يجمع بين مفرق ، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة ، وما كان من خليطين ، فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية . 6881 - وحدثنا بكار بن قتيبة ، حدثنا أبو عمر الضرير . وحدثنا الربيع المرادي ، أخبرنا أسد بن موسى ، حدثنا حماد بن سلمة قال : أرسلني ثابت البناني إلى ثمامة بن عبد الله بن أنس أن يوجه إليه بكتاب أبي بكر - رضي الله عنه - لأنس بن مالك في الصدقة ، فوجه لي معي إليه ، وعليه خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم . . . ، وفيه ما في حديث إبراهيم بن مرزوق الذي ذكرناه قبله . 6882 - وحدثنا يزيد بن سنان ، حدثنا عمرو بن خالد ، حدثنا زهير بن معاوية ، حدثنا أبو إسحاق ، عن عاصم بن ضمرة [ و] عن الحارث الأعور عن علي ، عن النبي صلى الله عليه وسلم - قال زهير : أحسبه عن النبي ، وهو عن النبي - عليه السلام - ، ولكن أحسبه أحب إلي - فكان مما فيه : أن لا يفرق بين مجتمع ، ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة . 6883 - وحدثنا يونس ، أخبرنا ابن وهب ، أخبرني يونس بن يزيد . عن ابن شهاب قال : هذه نسخة كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كتب في الصدقة ، وهي عند آل عمر - رضي الله عنه - أقرأنيها سالم بن عبد الله بن عمر ، فوعيتها على وجهها ، وهي التي نسخ عمر بن عبد العزيز من سالم ، وعبد الله ابني عبد الله بن عمر حين مر على المدينة ، وأمر عماله العمل بها . فكان فيها مثل الذي ذكرناه في أحاديث إبراهيم بن مرزوق ، وبكار بن قتيبة ، والربيع المرادي التي ذكرنا في هذا الباب . فتأملنا ما في هذا الحديث من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يفرق بين مجتمع ، ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة . لنقف على المراد به إن شاء الله تعالى . فوجدنا أهل العلم قد اختلفوا في ذلك ، وتنازعوا فيه اختلافا
7412 - ( وَرَوَاهُ ) الثَّوْرِيُّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، قَالَ : إِنْ كَانَ عِنْدَكَ مَالٌ اسْتَفَدْتَهُ ، فَلَيْسَ عَلَيْكَ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ . وَعَنْ حَارِثَةَ بْنِ أَبِي الرِّجَالِ ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ، قَالَتْ : لَيْسَ فِي مَالٍ مُسْتَفَادٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ، ( أَخْبَرَنَا ) بِهِمَا أَبُو بَكْرٍ الْأَصْبَهَانِيُّ ، أَنْبَأَ أَبُ
7412 - ( وَرَوَاهُ ) الثَّوْرِيُّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، قَالَ : إِنْ كَانَ عِنْدَكَ مَالٌ اسْتَفَدْتَهُ ، فَلَيْسَ عَلَيْكَ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ . وَعَنْ حَارِثَةَ بْنِ أَبِي الرِّجَالِ ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ، قَالَتْ : لَيْسَ فِي مَالٍ مُسْتَفَادٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ، ( أَخْبَرَنَا ) بِهِمَا أَبُو بَكْرٍ الْأَصْبَهَانِيُّ ، أَنْبَأَ أَبُ