حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
رقم الحديث:طبعة ١: 7412
7412
باب لا يعد عليهم بما استفادوه من غير نتاجها حتى يحول عليه الحول

وَرَوَاهُ ) الثَّوْرِيُّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، قَالَ :

إِنْ كَانَ عِنْدَكَ مَالٌ اسْتَفَدْتَهُ ، فَلَيْسَ عَلَيْكَ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ
مرسلموقوف· رواه عائشة بنت أبي بكر الصديقله شواهد
تحقَّق من هذا الحديث
أحكام المحدِّثين8 أحكام
طريق حارثة بن أبي الرجال النجاري4 أحكام
  • الدارقطني

    ويشبه أن يكون هذا من حارثة

    لم يُحكَمْ عليه
  • الزيلعى

    وحارثة هذا ضعيف قال ابن حبان رحمه الله في كتاب الضعفاء كان ممن كثر وهمه وفحش خطؤه تركه أحمد ويحيى

    ضعيف
  • ابن الملقن

    إسناده ضعيف لأن فيه حارثة بن أبي الرجال

    ضعيف
  • ابن حجر

    فيه حارثة بن أبي الرجال وهو ضعيف

    ضعيف
طريق أبو إسحاق السبيعي3 أحكام
  • الدارقطني

    يرويه أبو إسحاق واختلف عنه فرفعه ابن سالم العبسي أبو سهل وهو ضعيف عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي مرفوعا ووقفه الثوري عن أبي إسحاق قال والصحيح موقوف

    صحيح
  • ابن حجر

    ولما نقله عبد الحق في أحكامه عنه نقل عن غيره أن هذا لايلزم لأن جريرا ثقة وقد أسنده عنهما وقد أسنده أيضا أبو عوانة عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي مرفوعا في زكاة الورق ذكر حديثه الترمذي وأبو عوانة ثقة

    لم يُحكَمْ عليه
  • ابن حزم

    ثم استدركنا فرأينا أن حديث جرير بن حازم مسند صحيح لا يجوز خلافه وأن الاعتلال فيه بأن عاصم بن ضمرة أو أبا إسحاق أو جريرا خلط إسناد الحارث بإرسال عاصم وهو الظن الذي لا يجوز وما علينا من مشاركة الحارث لعاصم وجرير ثقة والأخذ بما أسنده لازم هذا لفظه ولا يلتئم مع الأول

    صحيح
أحكام عامة1 حُكم
  • الدارقطني

    سئل الدارقطني فذكر الاختلاف عنه أن بعضهم رفعه وبعضهم وقفه قال والصواب موقوف

    لم يُحكَمْ عليه
سلسلة الإسنادمرسل
  1. 01
    عائشة بنت أبي بكر الصديق
    تقييم الراوي:صحابي· أم المؤمنين
    في هذا السند:عن
    الوفاة57هـ
  2. 02
    عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية
    تقييم الراوي:ثقة· من الثالثة
    في هذا السند:عن
    الوفاة106هـ
  3. 03
    حارثة بن أبي الرجال النجاري
    تقييم الراوي:ضعيف· السادسة
    في هذا السند:عن
    الوفاة148هـ
  4. 04
    سفيان الثوري
    تقييم الراوي:ثقة حافظ· رؤس الطبقة السابعة
    في هذا السند:حدثناالتدليس
    الوفاة159هـ
  5. 05
    عبد الله بن الوليد بن ميمون العدني«العدني»
    تقييم الراوي:صدوق· من كبار العاشرة
    في هذا السند:حدثنا
    الوفاة201هـ
  6. 06
    علي بن أبي عيسى
    تقييم الراوي:ثقة· الحادية عشرة
    في هذا السند:حدثنا
    الوفاة267هـ
  7. 07
    الوفاة327هـ
  8. 08
    الوفاة396هـ
  9. 09
    الوفاة424هـ
  10. 10
    الوفاة458هـ
التخريج

أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" (4 / 27) برقم: (2493) ، (4 / 33) برقم: (2504) ، (4 / 46) برقم: (2520) ، (4 / 57) برقم: (2534) والضياء المقدسي في "الأحاديث المختارة" (2 / 140) برقم: (481) ، (2 / 140) برقم: (482) ، (2 / 151) برقم: (495) ، (2 / 153) برقم: (496) والحاكم في "مستدركه" (1 / 400) برقم: (1458) والنسائي في "المجتبى" (1 / 497) برقم: (2478) ، (1 / 497) برقم: (2479) والنسائي في "الكبرى" (3 / 26) برقم: (2269) ، (3 / 27) برقم: (2270) وأبو داود في "سننه" (2 / 11) برقم: (1568) والترمذي في "جامعه" (2 / 8) برقم: (635) والدارمي في "مسنده" (2 / 1013) برقم: (1665) وابن ماجه في "سننه" (3 / 10) برقم: (1859) ، (3 / 12) برقم: (1861) ، (3 / 29) برقم: (1882) والبيهقي في "سننه الكبير" (4 / 92) برقم: (7360) ، (4 / 93) برقم: (7365) ، (4 / 93) برقم: (7363) ، (4 / 93) برقم: (7364) ، (4 / 95) برقم: (7368) ، (4 / 95) برقم: (7369) ، (4 / 103) برقم: (7412) ، (4 / 103) برقم: (7411) ، (4 / 106) برقم: (7426) ، (4 / 116) برقم: (7489) ، (4 / 116) برقم: (7487) ، (4 / 116) برقم: (7488) ، (4 / 116) برقم: (7486) ، (4 / 117) برقم: (7500) ، (4 / 129) برقم: (7577) ، (4 / 131) برقم: (7587) ، (4 / 131) برقم: (7586) ، (4 / 134) برقم: (7615) ، (4 / 134) برقم: (7614) ، (4 / 137) برقم: (7628) ، (8 / 85) برقم: (16313) ، (8 / 88) برقم: (16339) ، (8 / 89) برقم: (16345) ، (8 / 92) برقم: (16379) والدارقطني في "سننه" (2 / 469) برقم: (1890) ، (2 / 470) برقم: (1893) ، (2 / 471) برقم: (1898) ، (2 / 472) برقم: (1899) ، (2 / 476) برقم: (1908) ، (2 / 483) برقم: (1925) ، (2 / 493) برقم: (1942) ، (2 / 493) برقم: (1941) ، (3 / 37) برقم: (2023) وأحمد في "مسنده" (1 / 213) برقم: (715) ، (1 / 254) برقم: (920) ، (1 / 270) برقم: (991) ، (1 / 291) برقم: (1104) ، (1 / 318) برقم: (1240) ، (1 / 320) برقم: (1247) ، (1 / 320) برقم: (1250) ، (1 / 324) برقم: (1272) ، (1 / 324) برقم: (1274) ، (1 / 325) برقم: (1276) والطيالسي في "مسنده" (1 / 115) برقم: (126) والحميدي في "مسنده" (1 / 181) برقم: (55) وأبو يعلى في "مسنده" (1 / 256) برقم: (298) ، (1 / 423) برقم: (560) ، (1 / 436) برقم: (579) وعبد بن حميد في "المنتخب من مسنده" (1 / 51) برقم: (65) والبزار في "مسنده" (2 / 265) برقم: (700) ، (2 / 266) برقم: (701) ، (2 / 272) برقم: (712) ، (3 / 75) برقم: (861) ، (3 / 78) برقم: (865) ، (18 / 259) برقم: (10395) وعبد الرزاق في "مصنفه" (4 / 5) برقم: (6847) ، (4 / 7) برقم: (6849) ، (4 / 19) برقم: (6882) ، (4 / 22) برقم: (6895) ، (4 / 33) برقم: (6932) ، (4 / 34) برقم: (6934) ، (4 / 34) برقم: (6933) ، (4 / 75) برقم: (7077) ، (4 / 88) برقم: (7128) ، (4 / 88) برقم: (7130) ، (4 / 89) برقم: (7131) ، (4 / 120) برقم: (7243) ، (4 / 133) برقم: (7288) ، (4 / 134) برقم: (7289) ، (9 / 306) برقم: (17390) ، (9 / 316) برقم: (17431) ، (9 / 317) برقم: (17439) ، (9 / 337) برقم: (17531) ، (9 / 345) برقم: (17567) ، (9 / 358) برقم: (17636) ، (9 / 369) برقم: (17697) ، (9 / 371) برقم: (17709) ، (9 / 380) برقم: (17755) ، (9 / 383) برقم: (17768) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (6 / 386) برقم: (9947) ، (6 / 386) برقم: (9946) ، (6 / 388) برقم: (9953) ، (6 / 389) برقم: (9954) ، (6 / 390) برقم: (9960) ، (6 / 396) برقم: (9982) ، (6 / 401) برقم: (9999) ، (6 / 413) برقم: (10016) ، (6 / 420) برقم: (10045) ، (6 / 422) برقم: (10057) ، (6 / 424) برقم: (10064) ، (6 / 431) برقم: (10091) ، (6 / 440) برقم: (10130) ، (6 / 451) برقم: (10176) ، (6 / 465) برقم: (10236) ، (6 / 466) برقم: (10237) ، (6 / 479) برقم: (10313) ، (6 / 479) برقم: (10314) ، (6 / 480) برقم: (10321) ، (14 / 45) برقم: (27320) ، (14 / 49) برقم: (27336) ، (14 / 50) برقم: (27344) ، (14 / 58) برقم: (27386) ، (14 / 76) برقم: (27473) ، (14 / 77) برقم: (27483) ، (14 / 79) برقم: (27490) ، (14 / 80) برقم: (27491) ، (14 / 80) برقم: (27492) ، (14 / 92) برقم: (27545) ، (14 / 105) برقم: (27622) ، (14 / 106) برقم: (27628) ، (14 / 111) برقم: (27656) ، (14 / 112) برقم: (27662) ، (20 / 172) برقم: (37539) والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (15 / 19) برقم: (6862) والطبراني في "الكبير" (25 / 313) برقم: (23281) والطبراني في "الأوسط" (6 / 277) برقم: (6410) ، (6 / 371) برقم: (6653) والطبراني في "الصغير" (1 / 387) برقم: (650)

الشواهد62 شاهد
موطأ مالك
سنن أبي داود
جامع الترمذي
سنن ابن ماجه
سنن البيهقي الكبرى
سنن الدارقطني
مسند أحمد
مسند البزار
المطالب العالية
مصنف عبد الرزاق
مصنف ابن أبي شيبة
المعجم الكبير
المتن المُجمَّع٢ اختلاف لفظي
الرواية الأصلية: سنن الدارقطني (٢/٤٦٩) برقم ١٨٩٠

لَيْسَ فِي الْمَالِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ، قَالَ نَصْرٌ : لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ وَقَالَ الْبَاقُونَ : لَيْسَ فِي الْمَالِ زَكَاةٌ [وفي رواية : لَيْسَ فِي مَالٍ مُسْتَفَادٍ زَكَاةٌ(١)] [حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ(٢)]

خريطة الاختلافات
  1. (١)سنن البيهقي الكبرى٧٤١٢·
  2. (٢)سنن ابن ماجه١٨٦١·مصنف ابن أبي شيبة١٠٣٢١·سنن البيهقي الكبرى٧٣٦٩٧٤١١٧٤١٢·سنن الدارقطني١٨٩٠·
مقارنة المتون336 طُرق

وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون

الأحاديث المختارة
السنن الكبرى
المستدرك على الصحيحين
المعجم الأوسط
المعجم الصغير
جامع الترمذي
سنن أبي داود
سنن ابن ماجه
سنن البيهقي الكبرى
سنن الدارقطني
سنن النسائي
شرح مشكل الآثار
صحيح ابن خزيمة
مسند أبي يعلى الموصلي
مسند أحمد
مسند البزار
مسند الحميدي
مسند الدارمي
مسند الطيالسي
مسند عبد بن حميد
مصنف ابن أبي شيبة
مصنف عبد الرزاق
تحليل الحديث
حديث مرسل
مرسل
ترقيم طبعة ١7412
المواضيع
الأصول والأقوال1 مصدر
  • شرح مشكل الآثار

    935 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله في الصدقة في المواشي : ولا يفرق بين مجتمع ، ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة ، وما كان من خليطين يتراجعان بينهما بالسوية . 6880 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري [ قال : حدثني أبي ] ، عن ثمامة بن عبد الله ، عن أنس أن أبا بكر الصديق - رضي الله عنه - لما استخلف وجه أنس بن مالك إلى البحرين . . . وذكر الحديث ، وقال فيها : فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ، ومن سئل فوقها فلا يعطه ، وفي كتابه ذلك : أن لا يجمع بين مفرق ، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة ، وما كان من خليطين ، فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية . 6881 - وحدثنا بكار بن قتيبة ، حدثنا أبو عمر الضرير . وحدثنا الربيع المرادي ، أخبرنا أسد بن موسى ، حدثنا حماد بن سلمة قال : أرسلني ثابت البناني إلى ثمامة بن عبد الله بن أنس أن يوجه إليه بكتاب أبي بكر - رضي الله عنه - لأنس بن مالك في الصدقة ، فوجه لي معي إليه ، وعليه خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم . . . ، وفيه ما في حديث إبراهيم بن مرزوق الذي ذكرناه قبله . 6882 - وحدثنا يزيد بن سنان ، حدثنا عمرو بن خالد ، حدثنا زهير بن معاوية ، حدثنا أبو إسحاق ، عن عاصم بن ضمرة [ و] عن الحارث الأعور عن علي ، عن النبي صلى الله عليه وسلم - قال زهير : أحسبه عن النبي ، وهو عن النبي - عليه السلام - ، ولكن أحسبه أحب إلي - فكان مما فيه : أن لا يفرق بين مجتمع ، ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة . 6883 - وحدثنا يونس ، أخبرنا ابن وهب ، أخبرني يونس بن يزيد . عن ابن شهاب قال : هذه نسخة كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كتب في الصدقة ، وهي عند آل عمر - رضي الله عنه - أقرأنيها سالم بن عبد الله بن عمر ، فوعيتها على وجهها ، وهي التي نسخ عمر بن عبد العزيز من سالم ، وعبد الله ابني عبد الله بن عمر حين مر على المدينة ، وأمر عماله العمل بها . فكان فيها مثل الذي ذكرناه في أحاديث إبراهيم بن مرزوق ، وبكار بن قتيبة ، والربيع المرادي التي ذكرنا في هذا الباب . فتأملنا ما في هذا الحديث من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يفرق بين مجتمع ، ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة . لنقف على المراد به إن شاء الله تعالى . فوجدنا أهل العلم قد اختلفوا في ذلك ، وتنازعوا فيه اختلافا

مصادر الحكم على الحديث2 مصدران
  • سنن البيهقي الكبرى

    7412 - ( وَرَوَاهُ ) الثَّوْرِيُّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، قَالَ : إِنْ كَانَ عِنْدَكَ مَالٌ اسْتَفَدْتَهُ ، فَلَيْسَ عَلَيْكَ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ . وَعَنْ حَارِثَةَ بْنِ أَبِي الرِّجَالِ ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ، قَالَتْ : لَيْسَ فِي مَالٍ مُسْتَفَادٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ، ( أَخْبَرَنَا ) بِهِمَا أَبُو بَكْرٍ الْأَصْبَهَانِيُّ ، أَنْبَأَ أَبُ

  • سنن البيهقي الكبرى

    7412 - ( وَرَوَاهُ ) الثَّوْرِيُّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، قَالَ : إِنْ كَانَ عِنْدَكَ مَالٌ اسْتَفَدْتَهُ ، فَلَيْسَ عَلَيْكَ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ . وَعَنْ حَارِثَةَ بْنِ أَبِي الرِّجَالِ ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ، قَالَتْ : لَيْسَ فِي مَالٍ مُسْتَفَادٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ، ( أَخْبَرَنَا ) بِهِمَا أَبُو بَكْرٍ الْأَصْبَهَانِيُّ ، أَنْبَأَ أَبُ

أحاديث مشابهة6 أحاديث
التواتر1 مَدخل
اعرض الكلَّ
تخريج كتب التخريج والعلل12 مَدخل
اعرض الكلَّ (12)
أصل1 مَدخل
اعرض الكلَّ
موقع حَـدِيث