سنن البيهقي الكبرى
جماع أبواب صدقة الغنم السائمة
121 حديثًا · 28 بابًا
باب السن التي تؤخذ في الغنم3
نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَأْخُذَ شَافِعًا
أَنَّ عُمَرَ اسْتَعْمَلَ أَبَاهُ سُفْيَانَ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَلَى الطَّائِفِ وَمَخَالِيفِهَا
أَتَعُدُّ عَلَيْنَا بِالسَّخْلِ وَلَا تَأْخُذُ مِنْهُ شَيْئًا
باب لا يؤخذ كرائم أموال الناس11
إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْمٍ أَهْلِ كِتَابٍ ، فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ
أَنْ لَا نَأْخُذَ مِنْ رَاضِعِ لَبَنٍ ، وَلَا يُجْمَعَ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ
إِنَّ فِي عَهْدِي أَنْ لَا آخُذَ مِنْ رَاضِعِ لَبَنٍ
وَأَيُّ أَرْضٍ تُقِلُّنِي إِذَا أَخَذْتُ خِيَارَ مَالِ امْرِئٍ
لَا يُجْمَعَ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ ، وَلَا يُفَرَّقَ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ
وَاللهِ لَلَّذِي تَرَكْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الَّذِي جِئْتَ بِهِ
السُّنَّةُ عِنْدَنَا أَنَّهُ لَا يُضَيِّقُ عَلَى النَّاسِ فِي زَكَاتِهِمْ
لَا تَأْخُذْ مِنْ حَزَرَاتِ أَنْفُسِ النَّاسِ شَيْئًا ، خُذِ الشَّارِفَ وَالْبَكْرَ وَذَوَاتِ الْعَيْبِ
لَا تَأْخُذْ خِيَارَ أَمْوَالِهِمِ خُذِ الشَّارِفَ ، وَهِيَ الْمُسِنَّةُ الْهَرِمَةُ
إِذَا انْتَهَى الْمُصَدِّقُ إِلَى الْغَنَمِ صَدَعَهَا صَدْعَيْنِ
يَخْتَارُ صَاحِبُ الْغَنَمِ الثُّلُثَ
باب يعد عليهم بالسخال التي نتجت مواشيهم ولا يؤخذ منها إذا كان في الأمهات بقية1
اسْتَعْمَلَنِي عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَلَى صَدَقَاتِ قَوْمِي ، فَاعْتَدَدْتُ عَلَيْهِمْ بِالْبُهْمِ
باب لا يعد عليهم بما استفادوه من غير نتاجها حتى يحول عليه الحول8
لَيْسَ فِي الْمَالِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ
لَيْسَ فِي مَالٍ مُسْتَفَادٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ
لَمْ يَكُنْ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَأْخُذُ مِنْ مَالٍ زَكَاةً حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ
مَنِ اسْتَفَادَ مَالًا فَلَا يُزَكِّيهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ
لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَ رَبِّهِ
إِذَا اسْتَفَادَ الرَّجُلُ مَالًا لَمْ تَحِلَّ فِيهِ الزَّكَاةُ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ
لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ
لَيْسَ فِي مَالِ الْمُسْتَفِيدِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ
باب الأمهات تموت وتبقى السخال نصابا فيؤخذ منها2
أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ
وَاللهِ لَوْ مَنَعُونِي عِقَالًا
باب لا يكتم شيئا من مال الزكاة ولا يغل2
وَكَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَدْ سَمَّاهُ بَشِيرًا
قُلْنَا : يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أَصْحَابَ الصَّدَقَةِ
باب ما ورد فيمن كتمه1
فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مِنَ الْإِبِلِ السَّائِمَةِ ابْنَةُ لَبُونٍ
باب صدقة الخلطاء8
هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى الْمُسْلِمِينَ
كَتَبَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كِتَابَ الصَّدَقَةِ ، فَلَمْ يُخْرِجْهُ إِلَى عُمَّالِهِ حَتَّى قُبِضَ
فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً - يَعْنِي : عَلَى التِّسْعِينَ - فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْجَمَلِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ
لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ
لَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ ، وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ فِي الصَّدَقَةِ
مَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بِالسَّوِيَّةِ
قَدِمَ الْحَسَنُ مَكَّةَ ، فَسَأَلُوهُ عَنْ أَرْبَعِينَ شَاةً بَيْنَ رَجُلَيْنِ ، قَالَ : فِيهَا شَاةٌ
سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ النَّفَرِ الْخُلَطَاءِ لَهُمْ أَرْبَعُونَ شَاةً ، قَالَ : عَلَيْهِمْ شَاةٌ
باب من تجب عليه الصدقة11
لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ
ابْتَغُوا فِي مَالِ الْيَتِيمِ أَوْ فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى ، لَا تُذْهِبُهَا
أَلَا مَنْ وَلِيَ يَتِيمًا لَهُ مَالٌ فَلْيَتَّجِرْ لَهُ فِيهِ
ابْتَغُوا بِأَمْوَالِ الْيَتَامَى ؛ لَا تَأْكُلُهَا الصَّدَقَةُ
قَدِمَ عُثْمَانُ بْنُ أَبِي الْعَاصِ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : كَيْفَ مَتْجَرُ أَرْضِكَ
كَانَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يُزَكِّي أَمْوَالَنَا وَنَحْنُ يَتَامَى
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ أَقْطَعَ أَبَا رَافِعٍ أَرْضًا
أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ زَكَّى أَمْوَالَ بَنِي أَبِي رَافِعٍ ، قَالَ : فَلَمَّا دَفَعَهَا إِلَيْهِمْ ، وَجَدُوهَا بِنَقْصٍ
كَانَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا تَلِينِي وَأَخًا لِي يَتِيمٌ فِي حَجْرِهَا
أَنَّهُ كَانَ يُزَكِّي مَالَ الْيَتِيمِ
مَنْ وَلِيَ مَالَ يَتِيمٍ فَلْيُحْصِ عَلَيْهِ السِّنِينَ ، فَإِذَا دَفَعَ إِلَيْهِ مَالَهُ أَخْبَرَهُ بِمَا فِيهِ مِنَ الزَّكَاةِ
باب من قال ليس في مال العبد زكاة1
لَيْسَ فِي مَالِ الْعَبْدِ زَكَاةٌ حَتَّى يُعْتَقَ
باب من قال زكاة ماله على مالكه وإن العبد لا يملك2
مَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ
سَأَلْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، فَقُلْتُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَعَلَى الْمَمْلُوكِ زَكَاةٌ ؟ فَقَالَ : لَا
باب ليس في مال المكاتب زكاة2
لَيْسَ فِي مَالِ الْعَبْدِ ، وَلَا الْمُكَاتَبِ زَكَاةٌ
لَيْسَ فِي مَالِ الْمُكَاتَبِ ، وَلَا الْعَبْدِ زَكَاةٌ حَتَّى يُعْتَقَ
باب الوقت الذي تجب فيه الصدقة6
ثَلَاثٌ مَنْ فَعَلَهُنَّ فَقَدْ طَعِمَ طَعْمَ الْإِيمَانِ
فَقُلْتُ : وَعَدَنِي رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُعْطِينِي هَكَذَا وَهَكَذَا
أَنَّهُ سَأَلَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ مُكَاتَبٍ لَهُ قَاطَعَهُ بِمَالٍ عَظِيمٍ : هَلْ عَلَيْهِ فِيهِ زَكَاةٌ
كُنْتُ إِذَا جِئْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَقْبِضُ مِنْهُ عَطَائِي سَأَلَنِي : هَلْ عِنْدَكَ مِنْ مَالٍ وَجَبَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ
لَا تَجِبُ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ
أَوَّلُ مَنْ أَخَذَ مِنَ الْأَعْطِيَةِ الزَّكَاةَ مُعَاوِيَةُ
باب ما على الإمام من بعث السعاة على الصدقة2
بَعَثَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عُمَرَ عَلَى الصَّدَقَةِ
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ ، وَعُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا لَمْ يَكُونَا يَأْخُذَانِ الصَّدَقَةَ مَثْنَاةً
باب أين تؤخذ صدقة الماشية3
أَنْ تُصَدَّقَ الْمَاشِيَةُ فِي مَوَاضِعِهَا
تُؤْخَذُ صَدَقَاتُ الْمُسْلِمِينَ عِنْدَ مِيَاهِهِمْ ، أَوْ عِنْدَ أَفْنِيَتِهِمْ
تُؤْخَذُ صَدَقَاتُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ عَلَى مِيَاهِهِمْ
باب الاستسلاف على أهل الصدقة ثم قضائه من سهمانهم1
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا
باب تعجيل الصدقة5
أَنَّ الْعَبَّاسَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي تَعْجِيلِ صَدَقَتِهِ
أَخبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذبَارِيُّ أَنبَأَ مُحَمَّدُ بنُ بَكرٍ ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ثَنَا سَعِيدُ بنُ مَنصُورٍ فَذَكَرَهُ قَالَ
أَمَا عَلِمْتَ يَا عُمَرُ أَنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنْوُ أَبِيهِ ؛ إِنَّا كُنَّا احْتَجْنَا فَاسْتَسْلَفْنَا الْعَبَّاسَ صَدَقَةَ عَامَيْنِ
مَا يَنْقِمُ ابْنُ جَمِيلٍ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ فَقِيرًا فَأَغْنَاهُ اللهُ
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَبْعَثُ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ إِلَى الَّذِي تُجْمَعُ عِنْدَهُ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ
باب النية في إخراج الصدقة1
إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ ، وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَا نَوَى
باب لا يؤدي عن ماله فيما وجب عليه إلا ما وجب عليه1
خُذِ الْحَبَّ مِنَ الْحَبِّ ، وَالشَّاةَ مِنَ الْغَنَمِ
باب من أجاز أخذ القيم في الزكوات4
ائْتُونِي بِخَمِيسٍ ، أَوْ لَبِيسٍ آخُذُهُ مِنْكُمْ مَكَانَ الصَّدَقَةِ
ائْتُونِي بِعَرَضِ ثِيَابٍ آخُذُهُ مِنْكُمْ مَكَانَ الذُّرَةِ وَالشَّعِيرِ
قَاتَلَ اللهُ صَاحِبَ هَذِهِ النَّاقَةِ
أَنَّهُ رَأَى فِي إِبِلِ الصَّدَقَةِ نَاقَةً كَوْمَاءَ
باب الرجل يتولى تفرقة زكاة ماله الباطنة بنفسه1
جِئْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِمِائَتَيْ دِرْهَمٍ
باب الوالي يأخذ منه زكاة أمواله الظاهرة أحب ذلك أو كرهه1
أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ
باب الاختيار في دفعها إلى الوالي8
أَتَى رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَعْرَابٌ ، فَقَالُوا : يَأْتِينَا مُصَدِّقُونَ فَيَعْتَدُونَ عَلَيْنَا
سَيَأْتِيكُمْ رَكْبٌ مُبَغَّضُونَ ، فَإِذَا أَتَوْكُمْ فَرَحِّبُوا بِهِمْ
إِنَّهُمْ يَشْتَرُونَ بِهَا الْبُزُوزَ ، وَيَتَزَوَّجُونَ بِهَا النِّسَاءَ
ادْفَعُوا صَدَقَاتِ أَمْوَالِكُمْ إِلَى مَنْ وَلَّاهُ اللهُ أَمْرَكُمْ
إِذَا أَتَاكُمُ الْمُصَدِّقُ فَأَعْطِهِ صَدَقَتَكَ
ادْفَعُوهَا إِلَيْهِمْ ، وَإِنْ شَرِبُوا بِهَا الْخَمْرَ ، يَعْنِي الْأُمَرَاءَ
كَانَ يَدْفَعُهَا إِلَيْهِمْ ، يَعْنِي السُّلْطَانَ فِي الْفِتْنَةِ يَقْضَمُونَ بِهَا دَوَابَّهُمْ
إِنَّهُ قَدْ أَدْرَكَ لِي مَالٌ ، وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَؤْدِّيَ زَكَاتَهُ ، وَأَنَا أَجِدُ لَهَا مَوْضِعًا
باب الاختيار في قسمها بنفسه إذا أمكنه ذلك ليكون على يقين من أدائها2
يَا غَضْبَانُ أَعْطِهِ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ مِنَ الزَّكَاةِ
بَلَى ، وَلَكِنِّي لَا أَرَى أَنْ تَدْفَعَهَا إِلَى السُّلْطَانِ
باب ما يسقط الصدقة عن الماشية10
وَصَدَقَةُ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا
وَفِي كُلِّ خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ سَائِمَةٍ شَاةٌ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ
فِي كُلِّ إِبِلٍ سَائِمَةٍ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ لَا تُفَرَّقُ إِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا
لَيْسَ فِي الْإِبِلِ الْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ
لَيْسَ فِي الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ شَيْءٌ
لَيْسَ عَلَى الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ شَيْءٌ
لَيْسَ عَلَى الْعَوَامِلِ مِنَ الْبَقَرِ الْحَرَّاثَةِ شَيْءٌ
لَيْسَ فِي الْإِبِلِ الْعَوَامِلِ ، وَلَا فِي الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ
لَيْسَ عَلَى مُثِيرِ الْأَرْضِ زَكَاةٌ
لَا يُؤْخَذُ مِنَ الْبَقَرِ الَّتِي يُحْرَثُ عَلَيْهَا مِنَ الزَّكَاةِ شَيْءٌ
باب لا صدقة في الخيل20
لَيْسَ عَلَى الْمَرْءِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فِي فَرَسِهِ صَدَقَةٌ
لَيْسَ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ وَلَا مَمْلُوكِهِ صَدَقَةٌ
لَا صَدَقَةَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ
لَيْسَ فِي الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ صَدَقَةٌ ، إِلَّا أَنَّ فِي الرَّقِيقِ صَدَقَةَ الْفِطْرِ
لَيْسَ فِي الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ زَكَاةٌ ، إِلَّا زَكَاةَ الْفِطْرِ فِي الرَّقِيقِ
لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ
لَيْسَ عَلَى مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ فِي عَبْدِهِ وَلَا فِي فَرَسِهِ
وَبِإِسنَادِهِ ثَنَا أُسَامَةُ عَن سَعِيدِ بنِ أَبِي سَعِيدٍ عَن أَبِي هُرَيرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مِثلَهُ
عَفَوْتُ لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ
عَفَوْتُ عَنِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ
وَإِنَّهُ لَيْسَ فِي عَبْدٍ مُسْلِمٍ وَلَا فِي فَرَسِهِ شَيْءٌ
عَفَوْتُ لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الْجَبْهَةِ وَالْكُسْعَةِ وَالنُّخَّةِ
لَا صَدَقَةَ فِي الْكُسْعَةِ وَالْجَبْهَةِ وَالنُّخَّةِ
لَيْسَ فِي الْجَبْهَةِ ، وَلَا فِي الْكُسْعَةِ ، وَلَا فِي النُّخَّةِ صَدَقَةٌ
أَخْرِجُوا صَدَقَاتِكُمْ
إِنْ أَحَبُّوا فَخُذْهَا مِنْهُمْ ، وَارْدُدْهَا عَلَيْهِمْ ، وَارْزُقْ رَقِيقَهُمْ
إِنَّا قَدْ أَصَبْنَا أَمْوَالًا : خَيْلًا وَرَقِيقًا ، نُحِبُّ أَنْ يَكُونَ لَنَا فِيهِ زَكَاةٌ وَطَهُورٌ
سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ عَنْ صَدَقَةِ الْبَرَاذِينِ
لَا تَأْخُذْ مِنَ الْخَيْلِ ، وَلَا مِنَ الْعَسَلِ صَدَقَةً
سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ عَنْ صَدَقَةِ الْبَرَاذِينِ
باب من رأى في الخيل صدقة3
مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا
فِي الْخَيْلِ السَّائِمَةِ فِي كُلِّ فَرَسٍ دِينَارٌ
فَنَأْخُذُ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةً ، وَلَا نَأْخُذُ مِنَ الْخَيْلِ شَيْئًا ؟ خُذْ مِنْ كُلِّ فَرَسٍ دِينَارًا