7686
باب ما لا زكاة فيه من الجواهر غير الذهب والفضة
وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ ، أَنْبَأَ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ ، ثَنَا أَبُو عَامِرٍ ، ثَنَا الْوَلِيدُ ، أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ :
لَيْسَ فِي جَوْهَرٍ زَكَاةٌ
مرسلموقوف· رواه علي بن أبي طالبله شواهد