سنن البيهقي الكبرى
جماع أبواب صدقة الورق
158 حديثًا · 42 بابًا
باب نصاب الورق4
لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ
لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ
لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ
لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ
باب تفسير الأوقية2
كَانَ صَدَاقُهُ لِأَزْوَاجِهِ اثْنَيْ عَشَرَ أُوقِيَّةً وَنَشًّا
لَا صَدَقَةَ فِي الرِّقَةِ حَتَّى تَبْلُغَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ
باب قدر الواجب في الورق إذا بلغ نصابا2
وَفِي الرِّقَةِ رُبُعُ الْعُشْرِ
عَفَوْتُ عَنِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ ، هَاتُوا صَدَقَةَ الرِّقَةِ
باب وجوب ربع العشر في نصابها وفيما زاد عليه وإن قلت الزيادة3
هَاتُوا رُبُعَ الْعُشْرِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ
مَا زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ فَبِالْحِسَابِ
لَا صَدَقَةَ فِي تَمْرٍ ، وَلَا حَبٍّ حَتَّى يَبْلُغَ خَرْصُ التَّمْرِ
باب ذكر الخبر الذي روي في وقص الورق1
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَهُ حِينَ وَجَّهَهُ إِلَى الْيَمَنِ أَنْ لَا يَأْخُذَ مِنَ الْكُسُورِ شَيْئًا
باب ما يحرم على صاحب المال من أن يعطي الصدقة من شر ماله4
نَهَى عَنْ لَوْنَيْنِ مِنَ التَّمْرِ : الْجُعْرُورِ وَلَوْنِ الْحُبَيْقِ
وَنَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الْجُعْرُورِ
مَا ضَرَّ صَاحِبَ هَذِهِ لَوْ تَصَدَّقَ بِأَطْيَبَ مِنْ هَذِهِ
كَانَتِ الْأَنْصَارُ يُعْطُونَ فِي الزَّكَاةِ الشَّيْءَ الدُّونَ مِنَ التَّمْرِ
باب ما ورد في إرضاء المصدق4
إِذَا أَتَاكُمُ الْمُصَدِّقُ فَلَا يُفَارِقْكُمْ إِلَّا عَنْ رِضًا
أَرْضُوا مُصَدِّقِيكُمْ
إِذَا أَتَاكَ الْمُصَدِّقُ فَأَعْطِهِ صَدَقَتَكَ
مَنْ أَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ طَيِّبَ النَّفْسِ بِهَا يُرِيدُ بِهِ وَجْهَ اللهِ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ لَمْ يُغَيِّبْ شَيْئًا مِنْ مَالِهِ
باب نصاب الذهب وقدر الواجب فيه إذا حال عليه الحول1
هَاتُوا إِلَيَّ رُبُعَ الْعُشُورِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ
باب من قال لا زكاة في الحلي8
كَانَتْ تَلِي بَنَاتِ أَخِيهَا يَتَامَى فِي حَجْرِهَا لَهُنَّ الْحُلِيَّ ، فَلَا تُخْرِجُ مِنْهُ الزَّكَاةَ
كَانَ يُحَلِّي بَنَاتِهِ وَجَوَارِيَهُ الذَّهَبَ ، فَلَا يُخْرِجُ مِنْهُ الزَّكَاةَ
لَيْسَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ
كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُحَلِّي بَنَاتِهِ بِأَرْبَعِ مِائَةِ دِينَارٍ فَلَا يُخْرِجُ زَكَاتَهُ
عَنِ الْحُلِيِّ : أَفِيهِ الزَّكَاةُ ؟ فَقَالَ جَابِرٌ : لَا
إِذَا كَانَ يُعَارُ وَيُلْبَسُ ، فَإِنَّهُ يُزَكَّى مَرَّةً وَاحِدَةً
لَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ
أَنَّهَا كَانَتْ تُحَلِّي بَنَاتِهَا الذَّهَبَ وَلَا تُزَكِّيهِ
باب من قال في الحلي زكاة5
مُرْ مَنْ قِبَلَكَ مِنْ نِسَاءِ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يُصَدِّقْنَ حُلِيَّهُنَّ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَتَبَ : أَنَّ يُزَكَّى الْحُلِيُّ
لَا بَأْسَ بِلُبْسِ الْحُلِيِّ إِذَا أُعْطِيَ زَكَاتَهُ
كَانَ يَكْتُبُ إِلَى خَازِنِهِ سَالِمٍ أَنْ يُخْرِجَ زَكَاةَ حُلِيِّ بَنَاتِهِ كُلَّ سَنَةٍ
إِذَا بَلَغَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهِ الزَّكَاةُ
باب سياق أخبار وردت في زكاة الحلي4
أَتُؤَدِّينَ زَكَاتَهُنَّ
وَأَخبَرَنَا أَبُو بَكرِ بنُ الحَارِثِ الفَقِيهُ أَنبَأَ عَلِيُّ بنُ عُمَرَ الحَافِظُ ثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدِ بنِ عَبدِ العَزِيزِ
أَيَسُرُّكِ أَنْ يُسَوِّرَكِ اللهُ بِهِمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ
مَا بَلَغَ أَنْ تُؤَدَّى زَكَاتُهُ فَزُكِّيَ ، فَلَيْسَ بِكَنْزٍ
باب من قال زكاة الحلي عاريته2
زَكَاةُ الْحُلِيِّ عَارِيَتُهُ
فِي زَكَاةِ الْحُلِيِّ ، قَالَ : يُعَارُ وَيُلْبَسُ
باب من قال زكاة الحلي إنما وجبت في الوقت الذي كان الحلي من الذهب حراما فلما صار مباحا للنساء سقطت زكاته بالاستعمال1
بَابُ مَنْ قَالَ : زَكَاةُ الْحُلِيِّ
باب سياق أخبار تدل على تحريم التحلي بالذهب5
مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُحَلِّقَ حَبِيبَهُ حَلْقَةً مِنْ نَارٍ فَلْيُحَلِّقْهُ حَلْقَةً مِنْ ذَهَبٍ
يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ ، أَمَا لَكُنَّ فِي الْفِضَّةِ مَا تَحَلَّيْنَ بِهِ
أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَقَلَّدَتْ بِقِلَادَةٍ مِنْ ذَهَبٍ قَلَّدَهَا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ مِثْلَهَا مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
أَيَسُرُّكِ أَنْ يَقُولَ النَّاسُ : فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ فِي يَدِهَا سِلْسِلَةٌ مِنْ نَارٍ
وَأَخبَرَنَا أَبُو الحَسَنِ بنُ عَبدَانَ أَنبَأَ أَحمَدُ بنُ عُبَيدٍ ثَنَا تَمتَامٌ مُحَمَّدُ بنُ غَالِبٍ ثَنَا مُوسَى ثَنَا هَمَّامٌ
باب سياق أخبار تدل على إباحته للنساء4
الْحَرِيرُ وَالذَّهَبُ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي ، حِلٌّ لِإِنَاثِهِمْ
تَحَلَّيْ هَذَا يَا بُنَيَّةُ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَلَّى أُمَّهَا وَخَالَتَهَا
فَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُحَلِّينَا الذَّهَبَ وَاللُّؤْلُؤَ
باب ما ورد فيما يجوز للرجل أن يتحلى به من خاتمه وحلية سيفه ومصحفه إذا كان من فضة17
لَا أَلْبَسُهُ أَبَدًا ، فَاتَّخَذَهُ مِنْ وَرِقٍ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ ، وَجَعَلَ فَصَّهُ مِمَّا يَلِي كَفَّهُ
اتَّخَذَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ ، فَكَانَ فِي يَدِهِ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَخَتَّمَ بِخَاتَمِ فِضَّةٍ ، فَلَبِسَهُ فِي يَمِينِهِ
اتَّخَذَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ فِي يَمِينِهِ ، فِيهِ فَصٌّ حَبَشِيٌّ
كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ خَاتَمِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَوْمَى بِيَسَارِهِ
كَانَ خَاتَمُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي هَذِهِ ، وَأَشَارَ إِلَى خِنْصَرِهِ مِنْ يَدِهِ الْيُسْرَى
الْعِزَّةُ لِلهِ جَمِيعًا
كَانَتْ قَبِيعَةُ سَيْفِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ فِضَّةٍ
كَانَتْ قَبِيعَةُ سَيْفِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِضَّةً
أَنَّ قَبِيعَةَ سَيْفِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَتْ مِنْ فِضَّةٍ
صَقَلْتُ سَيْفَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ذَا الْفَقَارِ ، فَكَانَ فِيهِ قَبِيعَةٌ مِنْ فِضَّةٍ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ تَقَلَّدَ سَيْفَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَوْمَ قَتْلِ عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، وَكَانَ مُحَلًّى
هُوَ سَيْفُ عُمَرَ الَّذِي كَانَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قُلْتُ : فَمَا كَانَتْ حِلْيَتُهُ ؟ قَالَ : وَجَدُوا فِي نَعْلِهِ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا
كَانَ سَيْفُ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مُحَلًّى بِفِضَّةٍ
رَأَيْتُ فِي بَيْتِ الْقَاسِمِ ، يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، سَيْفًا قَبِيعَتُهُ مِنْ فِضَّةٍ
أَنَّهُمْ جَمَعُوا الْقُرْآنَ عَلَى عَهْدِ عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، وَأَنَّهُمْ فَضَّضُوا الْمَصَاحِفَ عَلَى هَذَا أَوْ نَحْوِهِ
باب من تورع عن التحلي بالفضة ورأى حلية السيف من الكنوز5
وَاللهِ ، لَقَدْ فَتَحَ الْفُتُوحَ قَوْمٌ مَا كَانَ حِلْيَةُ سُيُوفِهِمُ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ
أَرَأَيْتَ حِلْيَةَ السُّيُوفِ أَمِنَ الْكُنُوزِ هِيَ ؟ قَالَ أَبُو أُمَامَةَ : نَعَمْ
إِنَّ الرَّجُلَ لَيُكْوَى بِكَنْزِهِ حَتَّى بِنَعْلِ سَيْفِهِ
مَا مِنْ أَحَدٍ يَدَعُ صَفْرَاءَ أَوْ بَيْضَاءَ إِلَّا كُوِيَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
مَنْ تَرَكَ بَيْضَاءَ أَوْ صَفْرَاءَ كُوِيَ بِهِمَا
باب تحريم تحلي الرجال بالذهب3
نَهَى عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ
تُؤَدِّي زَكَاةَ هَذَا
أَتُؤَدِّي زَكَاةَ هَذَا
باب تحريم أواني الذهب والفضة على الرجال والنساء3
إِنَّ الَّذِي يَشْرَبُ فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ
إِنَّ الَّذِي يَأْكُلُ أَوْ يَشْرَبُ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ
مَنْ شَرِبَ فِي إِنَاءٍ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ فَإِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارًا مِنْ جَهَنَّمَ
باب ما لا زكاة فيه من الجواهر غير الذهب والفضة3
لَا زَكَاةَ فِي حَجَرٍ
لَيْسَ فِي جَوْهَرٍ زَكَاةٌ
لَيْسَ فِي حَجَرٍ زَكَاةٌ إِلَّا مَا كَانَ لِتِجَارَةٍ مِنْ جَوْهَرٍ
باب ما لا زكاة فيه مما أخذ من البحر من عنبر وغيره3
لَيْسَ فِي الْعَنْبَرِ زَكَاةٌ إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ دَسَرَهُ الْبَحْرُ
لَيْسَ الْعَنْبَرُ بِرِكَازٍ إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ دَسَرَهُ الْبَحْرُ
إِنْ كَانَ فِيهِ شَيْءٌ فَفِيهِ الْخُمُسُ
باب زكاة التجارة9
فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ ، قَالَ : التِّجَارَةُ
فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي نُعِدُّ لِلْبَيْعِ
فِي الْإِبِلِ صَدَقَتُهَا ، وَفِي الْغَنَمِ صَدَقَتُهَا
فِي الْإِبِلِ صَدَقَتُهَا ، وَفِي الْغَنَمِ صَدَقَتُهَا
وَفِي الْبَقَرِ صَدَقَتُهَا
فِي الْإِبِلِ صَدَقَتُهَا ، وَفِي الْغَنَمِ صَدَقَتُهَا
أَلَا تُؤَدِّي زَكَاتَكَ يَا حِمَاسُ
وَأَخبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا وَغَيرُهُ قَالُوا ثَنَا أَبُو العَبَّاسِ أَنبَأَ الرَّبِيعُ أَنبَأَ الشَّافِعِيُّ أَنبَأَ سُفيَانُ ثَنَا
لَيْسَ فِي الْعُرُوضِ زَكَاةٌ
باب الدين مع الصدقة13
هَذَا شَهْرُ زَكَاتِكُمْ فَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلْيُؤَدِّ دَيْنَهُ
هَذَا شَهْرُ زَكَاتِكُمْ
فِي الرَّجُلِ يَسْتَقْرِضُ فَيُنْفِقُ عَلَى ثَمَرَتِهِ وَعَلَى أَهْلِهِ
لَيْسَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الْأَرْضُ أَزْرَعُهَا
لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ زَكَاةٌ فِي مَالِهِ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ يُحِيطُ بِمَالِهِ
قَالَ وَحَدَّثَنَا يَحيَى ثَنَا ابنُ المُبَارَكِ عَن هِشَامٍ عَنِ الحَسَنِ مِثلَهُ
مَا عَلَيْكَ مِنَ الدَّيْنِ فَزَكَاتُهُ عَلَى صَاحِبِهِ
أَنَّهُ سَأَلَ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ عَنْ رَجُلٍ لَهُ مَالٌ
سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَسْلِفُ عَلَى حَائِطِهِ
كَانُوا لَا يَرْصُدُونَ الثِّمَارَ فِي الدَّيْنِ
يُزَكِّي مَالَهُ ، وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُهُ
يُزَكِّي الرَّجُلُ مَالَهُ ، وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ مِثْلُهُ
باب زكاة الدين إذا كان على ملي موف4
زَكِّهِ يَعْنِي الدَّيْنَ إِذَا كَانَ عِنْدَ الْمِلَاءِ
مَنْ أَسْلَفَ مَالًا فَعَلَيْهِ زَكَاتُهُ
أَدِّ عَنِ الْغَائِبِ مِنَ الْمَالِ كَمَا تُؤَدِّي عَنِ الشَّاهِدِ
أَنَّهُ كَانَ يَسْتَسْلِفُ أَمْوَالَ يَتَامَى مِنْ عِنْدِهِ
باب زكاة الدين إذا كان على معسر أو جاحد4
فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الدَّيْنُ الظَّنُونُ ، قَالَ : يُزَكِّيهِ لِمَا مَضَى
زَكُّوا مَا كَانَ فِي أَيْدِيكُمْ ، وَمَا كَانَ مِنْ دَيْنٍ فِي ثِقَةٍ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ مَا فِي أَيْدِيكُمْ
كَانَ النَّاسُ يَأْخُذُونَ مِنَ الدَّيْنِ الزَّكَاةَ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَتَبَ فِي مَالٍ قَبَضَهُ بَعْضُ الْوُلَاةِ ظُلْمًا يَأْمُرُ بِرَدِّهِ إِلَى أَهْلِهِ
باب من قال لا زكاة في الدين1
لَيْسَ عَلَيْكَ فِي دَيْنٍ لَكَ زَكَاةٌ
باب بيع الصدقة قبل وصولها إلى أهلها من غير حاجة3
سَمِعْتُ طَاوُسًا ، وَأَنَا وَاقِفٌ عَلَى رَأْسِهِ يُسْأَلُ عَنْ بَيْعِ الصَّدَقَةِ قَبْلَ أَنْ تُقْبَضَ
إِنَّا لَا نَبِيعُ شَيْئًا مِنَ الصَّدَقَاتِ حَتَّى نَقْبِضَهُ
لَا تَشْتَرُوا الصَّدَقَاتِ حَتَّى تُوسَمَ وَتُعْقَلَ
باب كراهية ابتياع ما تصدق به من يدي من تصدق عليه4
لَا تَشْتَرِهِ ، وَلَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ
لَا تَشْتَرِهِ ، وَلَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ
لَا تَشْتَرِهِ ، وَإِنْ أَعْطَاكَ بِدِرْهَمٍ وَاحِدٍ
لَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ
باب من قال يجوز الابتياع مع الكراهية وأنه يجوز أن يملك ما خرج من يديه بما يحل به الملك1
قَدْ وَجَبَ أَجْرُكِ وَرَجَعَتْ إِلَيْكِ فِي الْمِيرَاثِ
باب زكاة المعدن3
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَطَعَ لِبِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ الْمُزَنِيِّ مَعَادِنَ الْقَبَلِيَّةِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَخَذَ مِنَ الْمَعَادِنِ الْقَبَلِيَّةِ الصَّدَقَةَ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ جَعَلَ الْمَعْدِنَ بِمَنْزِلَةِ الرِّكَازِ
باب من قال المعدن ركاز فيه الخمس4
الرِّكَازُ : الذَّهَبُ الَّذِي يَنْبُتُ فِي الْأَرْضِ
فِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ
هِيَ وَمِثْلُهَا ، وَالنَّكَالُ لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْمَاشِيَةِ قَطْعٌ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ جَعَلَ الْمَعْدِنَ بِمَنْزِلَةِ الرِّكَازِ فِيهِ الْخُمُسُ
باب من قال لا شيء في المعدن حتى يبلغ نصابا1
يَأْتِي أَحَدُكُمْ بِمَا يَمْلِكُ فَيَقُولُ : هَذِهِ صَدَقَةٌ ، ثُمَّ يَقْعُدُ يَسْتَكِفُّ النَّاسَ
باب من قال لا شيء فيه حتى يحول عليه الحول من يوم استفاده2
بَابُ مَنْ قَالَ : لَا شَيْءَ فِيهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ
يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي أَصَبْتُ هَذَا مِنْ مَعْدِنٍ فَخُذْ مِنْهُ الزَّكَاةَ
باب زكاة الركاز6
الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ ، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ
وَأَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ أَنبَأَ الحَسَنُ بنُ يَعقُوبَ ثَنَا إِبرَاهِيمُ بنُ عَلِيٍّ ثَنَا يَحيَى بنُ يَحيَى أَنبَأَ
جُرْحُ الْعَجْمَاءِ جُبَارٌ ، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ
فِي كَنْزٍ وَجَدَهُ رَجُلٌ فِي خَرِبَةٍ جَاهِلِيَّةٍ
هَذَا رِكَازٌ ، وَفِيهِ الْخُمُسُ
أَنَّهُ سَمِعَ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُونَ فِي الرِّكَازِ : إِنَّمَا هُوَ دَفْنُ الْجَاهِلِيَّةِ
باب من أجرى بالخمس الواجب فيه مجرى الصدقات1
هَلْ هَوَيْتَ إِلَى الْجُحْرِ
باب ما يوجد منه مدفونا في قبور أهل الجاهلية3
هَذَا قَبْرُ أَبِي فُلَانٍ ، وَكَانَ بِهَذَا الْحَرَمِ يَدْفَعُ بِهِ عَنْهُ
هَذَا قَبْرُ أَبِي رِغَالٍ ، كَانَ مِنْ قَوْمِ ثَمُودَ
أَنَّهُمْ أَصَابُوا قَبْرًا بِالْمَدَائِنِ ، فَوَجَدُوا فِيهِ رَجُلًا عَلَيْهِ ثِيَابٌ مَنْسُوجَةٌ بِالذَّهَبِ
باب ما روي عن علي رضي الله عنه في الركاز2
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، فَقَالَ : إِنِّي وَجَدْتُ أَلْفًا وَخَمْسَ مِائَةِ دِرْهَمٍ فِي خَرِبَةٍ
أَنَّ رَجُلًا سَقَطَتْ عَلَيْهِ جَرَّةٌ مِنْ دَيْرٍ بِالْكُوفَةِ
باب ما يقول المصدق إذا أخذ الصدقة لمن أخذها منه3
بَابُ مَا يَقُولُ الْمُصَدِّقُ إِذَا أَخَذَ الصَّدَقَةَ لِمَنْ أَخَذَهَا مِنْهُ
كَانَ إِذَا أَتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَتِهِمْ ، قَالَ : " اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمْ
جَاءَهُ مُصَدِّقُ اللهِ وَمُصَدِّقُ رَسُولِهِ
باب ترك التعدي على الناس في الصدقة4
بَابُ تَرْكِ التَّعَدِّي عَلَى النَّاسِ فِي الصَّدَقَةِ
يَا قَيْسُ لَا تَأْتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِكَ بَعِيرٌ لَهُ رُغَاءٌ أَوْ بَقَرَةٌ لَهَا خُوَارٌ
مَا أَعْطَى هَذِهِ أَهْلُهَا وَهُمْ طَائِعُونَ ، لَا تَفْتِنُوا النَّاسَ
أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ مَسْلَمَةَ الْأَنْصَارِيَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ يَأْتِيهِمْ مُصَدِّقًا ، فَيَقُولُ لِرَبِّ الْمَالِ : أَخْرِجْ إِلَيَّ صَدَقَةَ مَالِكَ
باب غلول الصدقة2
مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ مِنْكُمْ عَلَى عَمَلِنَا فَكَتَمَنَا مِنْهُ مِخْيَطًا فَمَا فَوْقَهُ كَانَ غُلُولًا يَأْتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
يَا أَبَا الْوَلِيدِ ، اتَّقِ ، لَا تَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِبَعِيرٍ تَحْمِلُهُ لَهُ رُغَاءٌ
باب الهدية للوالي بسبب الولاية3
مَا بَالُ الْعَامِلِ نَسْتَعْمِلُهُ عَلَى بَعْضِ الْعَمَلِ مِنْ أَعْمَالِنَا ، فَيَجِيءُ ، فَيَقُولُ : هَذَا لَكُمْ
وَأَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ أَخبَرَنِي أَبُو الوَلِيدِ ثَنَا إِبرَاهِيمُ بنُ أَبِي طَالِبٍ ثَنَا ابنُ أَبِي عُمَرَ ثَنَا
لَا تُخَالِطُ الصَّدَقَةُ مَالًا إِلَّا أَهْلَكَتْهُ