7666باب ما ورد فيما يجوز للرجل أن يتحلى به من خاتمه وحلية سيفه ومصحفه إذا كان من فضةبِمَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، ثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَتْ قَبِيعَةُ سَيْفِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِضَّةً معلقمرفوع· رواه سعيد بن أبي الحسن الأنصاريله شواهدفيه غريب
قَبِيعَةُ(المادة: قبيعة)·معجم غريب الحديثالنهاية في غريب الحديث والأثر( قَبَعَ ) ( هـ ) * فِيهِ : كَانَتْ قَبِيعَةُ سَيْفِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ فِضَّةٍ ، هِيَ الَّتِي تَكُونُ عَلَى رَأْسِ قَائِمِ السَّيْفِ . وَقِيلَ : هِيَ مَا تَحْتَ شَارِبَيِ السَّيْفِ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ ابْنِ الزُّبَيْرِ : " قَاتَلَ اللَّهُ فُلَانًا ؛ ضَبَحَ ضَبْحَةَ الثَّعْلَبِ ، وَقَبَعَ قَبْعَةَ الْقُنْفُذِ " قَبَعَ : إِذَا أَدْخَلَ رَأَسَهُ وَاسْتَخْفَى ، كَمَا يَفْعَلُ الْقُنْفُذُ . * وَفِي حَدِيثِ قُتَيْبَةَ : " لَمَّا وَلِيَ خُرَاسَانَ قَالَ لَهُمْ : إِنْ وَلِيَكُمْ وَالٍ رَؤُوفٌ بِكُمْ قُلْتُمْ : قُبَاعُ بْنُ ضَبَّةَ " هُوَ رَجُلٌ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَحْمَقَ أَهْلِ زَمَانِهِ ، فَضُرِبَ بِهِ الْمَثَلُ . ( هـ ) وَأَمَّا قَوْلُهُمْ لِلْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ : " الْقُبَاعُ " ؛ فَلِأَنَّهُ وَلِيَ الْبَصْرَةَ فَغَيَّرَ مَكَايِيلَهُمْ ، فَنَظَرَ إِلَى مِكْيَالٍ صَغِيرٍ فِي مَرْآةِ الْعَيْنِ أَحَاطَ بِدَقِيقٍ كَثِيرٍ ، فَقَالَ : إِنَّ مِكْيَالَكُمْ هَذَا لَقُبَاعٌ ، فَلُقِّبَ بِهِ وَاشْتَهَرَ . يُقَالُ : قَبَعْتُ الْجُوَالِقَ إِذَا ثَنَيْتَ أَطْرَافَهُ إِلَى دَاخِلٍ أَوْ خَارِجٍ ، يُرِيدُ : إِنَّهُ لَذُو قَعْرٍ . ( س ) * وَفِي حَدِيثِ الْأَذَانِ : " فَذَكَرُوا لَهُ الْقُبْعَ " هَذِهِ اللَّفْظَةُ قَدِ اخْتُلِفَ فِي ضَبْطِهَا ، فَرُوِيَتْ بِالْبَاءِ وَالتَّاءِ [ وَالثَّاءِ ] وَالنُّونِ ، وَسَيَجِيءُ بَيَانُهَا مُسْتَقْصًى فِي حَرْفِ النُّونِ ؛ لِأَنَّ أَكْثَرَ مَا تُرْوَى بِهَا .لسان العرب[ قبع ] قبع : قَبَعَ يَقْبَعُ قَبْعًا وَقُبُوعًا : نَخَرَ ، وَقَبَعَ الْخِنْزِيرُ يَقْبَعُ قَبْعًا وَقِبَاعًا كَذَلِكَ . وَقِبِّيعَةُ الْخِنْزِيرِ مَكَسُورَةُ الْأَوَّلِ مُشَدَّدَةُ الثَّانِي : فِنْطِيسَتُهُ ، وَفِي الصِّحَاحِ : قِبِّيعَةُ الْخِنْزِيرِ وَقِنْبِيعَتُهُ نُخْرَةُ أَنْفِهِ . وَالْقَبْعُ : صَوْتٌ يَرُدُّهُ الْفَرَسُ مِنْ مَنْخَرَيْهِ إِلَى حَلْقِهِ وَلَا يَكَادُ يَكَوُنُ إِلَّا مِنْ نِفَارٍ أَوْ شَيْءٍ يَتَّقِيهِ ، وَيَكْرَهُهُ ، قَالَ عَنْتَرَةُ الْعَبْسِيُّ : إِذَا وَقَعَ الرِّمَاحُ بِمَنْكِبَيْهِ تَوَلَّى قَابِعًا فِيهِ صُدُودُ وَيُقَالُ لِصَوْتِ الْفِيلِ : الْقَبْعُ وَالنَّخْفَةُ . وَالْقَبْعُ : الصِّيَاحُ . وَالْقُبُوعُ : أَنْ يُدْخِلَ الْإِنْسَانُ رَأْسَهُ فِي قَمِيصِهِ أَوْ ثَوْبِهِ . يُقَالُ : قَبَعَ يَقْبَعُ قُبُوعًا . وَانْقَبَعَ : أَدْخَلَ رَأْسَهُ فِي ثَوْبِهِ . وَقَبَعَ رَأْسَهُ يَقْبَعُهُ : أَدْخَلَهُ هُنَاكَ . وَجَارِيَةٌ قُبَعَةٌ طُلَعَةٌ : تَطَلَّعُ ثُمَّ تَقْبَعُ رَأْسَهَا ، أَيْ : تُدْخِلُهُ ، وَقِيلَ : تَطْلُعُ مَرَّةً وَتَقْبَعُ أُخْرَى ، وَرُوِيَ عَنِ الزِّبْرِقَانِ بْنِ بَدْرٍ السَّعْدِيِّ أَنَّهُ قَالَ : أَبْغَضُ كَنَائِنِي إِلَيَّ الطُّلَعَةُ الْقُبَعَةُ ، وَهِيَ الَّتِي تُطْلِعُ رَأْسَهَا ثُمَّ تَخْبَؤُهُ ، كَأَنَّهَا قُنْفُذَةٌ تَقْبَعُ رَأْسَهَا . وَالْقُبَعُ : الْقُنْفُذُ ؛ لِأَنَّهُ يَخْنِسُ رَأْسَهُ ، وَقِيلَ : لِأَنَّهُ يَقْبَعُ رَأْسَهُ بَيْنَ شَوْكِهِ ، أَيْ : يَخْبَؤُهُ ، وَقِيلَ : لِأَنَّهُ يَقْبَعُ رَأْسَهُ ، أَيْ : يَرُدُّهُ إِلَى دَاخِلٍ ؛ وَقَوْلُ ابْنِ مُقْبِلٍ : وَلَا أَطْرُقُ الْجَارَاتِ بِاللَّيْلِ قَابِعًا قُبُوعَ الْقَرَنْبَى أَخْطَأَتْهُ مَحَاجِرُهُ هُوَ مِنْ ذَلِكَ ، أَيْ : يُدْخِلُ رَأْسَهُ فِي ثَوْبِهِ كَمَا يُ
سنن البيهقي الكبرى#7667أَنَّ قَبِيعَةَ سَيْفِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَتْ مِنْ فِضَّةٍ
السنن الكبرى#9750كَانَتْ نَعْلُ سَيْفِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ فِضَّةٍ
المعجم الكبير#19023أَنَّهُ " صَقَلَ سَيْفَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَا الْفَقَارِ
سنن البيهقي الكبرى#7668صَقَلْتُ سَيْفَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ذَا الْفَقَارِ ، فَكَانَ فِيهِ قَبِيعَةٌ مِنْ فِضَّةٍ