عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، وَالثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ :
فِي الْبَقَرِ فِي ثَلَاثِينَ تَبِيعٌ أَوْ تَبِيعَةٌ ، وَفِي أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، وَالثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ :
فِي الْبَقَرِ فِي ثَلَاثِينَ تَبِيعٌ أَوْ تَبِيعَةٌ ، وَفِي أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ
أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" (4 / 27) برقم: (2493) ، (4 / 33) برقم: (2504) ، (4 / 46) برقم: (2520) ، (4 / 57) برقم: (2534) والضياء المقدسي في "الأحاديث المختارة" (2 / 140) برقم: (482) ، (2 / 140) برقم: (481) ، (2 / 151) برقم: (495) ، (2 / 153) برقم: (496) والحاكم في "مستدركه" (1 / 400) برقم: (1458) والنسائي في "المجتبى" (1 / 497) برقم: (2478) ، (1 / 497) برقم: (2479) والنسائي في "الكبرى" (3 / 26) برقم: (2269) ، (3 / 27) برقم: (2270) وأبو داود في "سننه" (2 / 11) برقم: (1568) والترمذي في "جامعه" (2 / 8) برقم: (635) والدارمي في "مسنده" (2 / 1013) برقم: (1665) وابن ماجه في "سننه" (3 / 10) برقم: (1859) ، (3 / 29) برقم: (1882) والبيهقي في "سننه الكبير" (4 / 92) برقم: (7360) ، (4 / 93) برقم: (7364) ، (4 / 93) برقم: (7365) ، (4 / 93) برقم: (7363) ، (4 / 95) برقم: (7368) ، (4 / 103) برقم: (7412) ، (4 / 106) برقم: (7426) ، (4 / 116) برقم: (7489) ، (4 / 116) برقم: (7487) ، (4 / 116) برقم: (7488) ، (4 / 116) برقم: (7486) ، (4 / 117) برقم: (7500) ، (4 / 129) برقم: (7577) ، (4 / 131) برقم: (7587) ، (4 / 131) برقم: (7586) ، (4 / 134) برقم: (7614) ، (4 / 134) برقم: (7615) ، (4 / 137) برقم: (7628) ، (8 / 85) برقم: (16313) ، (8 / 88) برقم: (16339) ، (8 / 89) برقم: (16345) ، (8 / 92) برقم: (16379) والدارقطني في "سننه" (2 / 470) برقم: (1893) ، (2 / 471) برقم: (1898) ، (2 / 472) برقم: (1899) ، (2 / 476) برقم: (1908) ، (2 / 483) برقم: (1925) ، (2 / 493) برقم: (1942) ، (2 / 493) برقم: (1941) ، (3 / 37) برقم: (2023) وأحمد في "مسنده" (1 / 213) برقم: (715) ، (1 / 254) برقم: (920) ، (1 / 270) برقم: (991) ، (1 / 291) برقم: (1104) ، (1 / 318) برقم: (1240) ، (1 / 320) برقم: (1250) ، (1 / 320) برقم: (1247) ، (1 / 324) برقم: (1274) ، (1 / 324) برقم: (1272) ، (1 / 325) برقم: (1276) والطيالسي في "مسنده" (1 / 115) برقم: (126) والحميدي في "مسنده" (1 / 181) برقم: (55) وأبو يعلى في "مسنده" (1 / 256) برقم: (298) ، (1 / 423) برقم: (560) ، (1 / 436) برقم: (579) وعبد بن حميد في "المنتخب من مسنده" (1 / 51) برقم: (65) والبزار في "مسنده" (2 / 265) برقم: (700) ، (2 / 266) برقم: (701) ، (2 / 272) برقم: (712) ، (3 / 75) برقم: (861) ، (3 / 78) برقم: (865) وعبد الرزاق في "مصنفه" (4 / 5) برقم: (6847) ، (4 / 7) برقم: (6849) ، (4 / 19) برقم: (6882) ، (4 / 22) برقم: (6895) ، (4 / 33) برقم: (6932) ، (4 / 34) برقم: (6934) ، (4 / 34) برقم: (6933) ، (4 / 75) برقم: (7077) ، (4 / 88) برقم: (7130) ، (4 / 88) برقم: (7128) ، (4 / 89) برقم: (7131) ، (4 / 120) برقم: (7243) ، (4 / 133) برقم: (7288) ، (4 / 134) برقم: (7289) ، (9 / 306) برقم: (17390) ، (9 / 316) برقم: (17431) ، (9 / 317) برقم: (17439) ، (9 / 337) برقم: (17531) ، (9 / 345) برقم: (17567) ، (9 / 358) برقم: (17636) ، (9 / 369) برقم: (17697) ، (9 / 371) برقم: (17709) ، (9 / 380) برقم: (17755) ، (9 / 383) برقم: (17768) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (6 / 386) برقم: (9947) ، (6 / 386) برقم: (9946) ، (6 / 388) برقم: (9953) ، (6 / 389) برقم: (9954) ، (6 / 390) برقم: (9960) ، (6 / 396) برقم: (9982) ، (6 / 401) برقم: (9999) ، (6 / 413) برقم: (10016) ، (6 / 420) برقم: (10045) ، (6 / 422) برقم: (10057) ، (6 / 424) برقم: (10064) ، (6 / 431) برقم: (10091) ، (6 / 440) برقم: (10130) ، (6 / 451) برقم: (10176) ، (6 / 465) برقم: (10236) ، (6 / 466) برقم: (10237) ، (6 / 479) برقم: (10313) ، (6 / 479) برقم: (10314) ، (14 / 45) برقم: (27320) ، (14 / 49) برقم: (27336) ، (14 / 50) برقم: (27344) ، (14 / 58) برقم: (27386) ، (14 / 76) برقم: (27473) ، (14 / 77) برقم: (27483) ، (14 / 79) برقم: (27490) ، (14 / 80) برقم: (27491) ، (14 / 80) برقم: (27492) ، (14 / 92) برقم: (27545) ، (14 / 105) برقم: (27622) ، (14 / 106) برقم: (27628) ، (14 / 111) برقم: (27656) ، (14 / 112) برقم: (27662) ، (20 / 172) برقم: (37539) والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (15 / 19) برقم: (6862) والطبراني في "الكبير" (25 / 313) برقم: (23281) والطبراني في "الأوسط" (6 / 277) برقم: (6410) ، (6 / 371) برقم: (6653) والطبراني في "الصغير" (1 / 387) برقم: (650)
فِي الْأَنْفِ الدِّيَةُ كَامِلَةٌ ، وَفِي الْحَشَفَةِ الدِّيَةُ كَامِلَةٌ ، وَفِي اللِّسَانِ الدِّيَةُ كَامِلَةٌ ، وَفِي الْيَدِ نِصْفُ الدِّيَةِ ، وَفِي الرِّجْلِ نِصْفُ الدِّيَةِ ، وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ ، وَفِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ ، وَفِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الْإِبِلِ ، وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ ، وَفِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ [وفي رواية : فِي الْجَائِفَةِ الثُّلُثُ وَفِي الْآمَّةِ الثُّلُثُ(١)] ، وَفِي كُلِّ إِصْبَعٍ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ [وفي رواية : وَفِي الْأَصَابِعِ عَشْرٌ عَشْرٌ(٢)] ، وَفِي خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ شَاةٌ ، وَفِي كُلِّ عَشْرٍ شَاتَانِ [وفي رواية : فَإِذَا كَانَتْ عَشْرًا ، فَفِيهَا شَاتَانِ(٣)] ، وَفِي خَمْسَ عَشْرَةَ ثَلَاثُ شِيَاهٍ ، وَفِي كُلِّ عِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ ، وَفِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ خَمْسُ شِيَاهٍ ، وَفِي سِتٍّ وَعِشْرِينَ بِنْتُ مَخَاضٍ ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ بِنْتُ مَخَاضٍ ، فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ ، حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسًا وَثَلَاثِينَ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسًا وَأَرْبَعِينَ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً [وفي رواية : فَإِذَا كَثُرَتِ الْإِبِلُ(٤)] فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْفَحْلِ - أَوْ قَالَ : الْجَمَلِ - حَتَّى تَبْلُغَ سِتِّينَ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا جَذَعَةٌ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسًا وَسَبْعِينَ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعِينَ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْفَحْلِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً [وفي رواية : فَإِنْ كَانَتِ الْإِبِلُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ(٥)] فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ ، وَفِي الْبَقَرِ فِي كُلِّ ثَلَاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعٌ حَوْلِيٌّ ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ [وفي رواية : وَفِي الْأَرْبَعِينَ(٦)] بَقَرَةً مُسِنَّةٌ [وَلَيْسَ عَلَى الْعَوَامِلِ شَيْءٌ(٧)] [وفي رواية : لَيْسَ عَلَى الْعَوَامِلِ مِنَ الْبَقَرِ الْحَرَّاثَةِ شَيْءٌ(٨)] ، وَفِي الْغَنَمِ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ ، لَيْسَ فِي مَا دُونَ أَرْبَعِينَ شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ مِائَةً وَعِشْرِينَ [وفي رواية : فَإِنْ لَمْ تَكُنْ إِلَّا تِسْعًا وَثَلَاثِينَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ فِيهَا شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَمِائَةً(٩)] ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ [وفي رواية : إِلَى الْمِائَتَيْنِ(١٠)] ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى ثَلَاثِمِائَةٍ [وفي رواية : إِلَى الثَّلَاثِمِائَةِ(١١)] ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ ، وَلَا يُؤْخَذُ [وفي رواية : وَلَا تُؤْخَذُ(١٢)] هَرِمَةٌ ، وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ [وَلَا تَيْسٌ(١٣)] ، إِلَا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَدِّقُ [وَيَعُدُّ صَغِيرَهَا وَكَبِيرَهَا(١٤)] ، وَلَا يُجْمَعُ [وفي رواية : وَلَا يُجْتَمَعُ(١٥)] بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ [وفي رواية : مُفْتَرِقٍ(١٦)] ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ [خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ(١٧)] [وفي رواية : وَسَاقَ صَدَقَةَ الْغَنَمِ مِثْلَ الزُّهْرِيِّ(١٨)] ، وَفِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ [وفي رواية : وَفِي النَّبَاتِ مَا سَقَتِ الْأَنْهَارُ أَوْ سَقَتِ السَّمَاءُ(١٩)] وَالْآبَارُ الْعُشْرُ ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالرِّشَاءِ [وفي رواية : بِالنَّضْحِ وَالْأَرْشِيَةِ(٢٠)] [فَفِيهِ(٢١)] نِصْفُ الْعُشْرِ [ قَالَ مَعْمَرٌ : وَلَا أَعْلَمُ فِيهِ اخْتِلَافًا - وَفِيمَا كَانَ بَعْلًا ، وَفِيمَا كَانَ بِالْكَظَائِمِ ، وَفِيمَا كَانَ نَجْلًا الْعُشْرُ ، قَالَ مَعْمَرٌ : وَلَمْ أَسْمَعْ فِيهِ اخْتِلَافًا ] [وَالصَّدَقَةُ فِي كُلِّ عَامٍ ، أَحْسَبُهُ قَالَ : مَرَّةً(٢٢)] ، وَفِي الْوَرِقِ إِذَا حَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فِي كُلِّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ شَيْءٌ [وفي رواية : هَاتُوا رُبُعَ الْعُشْرِ(٢٣)] [وفي رواية : رُبُعَ الْعُشُورِ(٢٤)] [وفي رواية : فَهَاتُوا صَدَقَةَ الرِّقَةِ(٢٥)] [وفي رواية : فَهَلُمُّوا صَدَقَةَ الرِّقَةِ(٢٦)] [، مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ ، وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ حَتَّى تَبْلُغَ أَوْ تَتِمَّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ(٢٧)] ، فَإِنْ زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ [وفي رواية : فَإِذَا كَانَتْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ ، فَمَا زَادَ فَعَلَى حِسَابِ ذَلِكَ(٢٨)] [وفي رواية : فَبِالْحِسَابِ(٢٩)] [وفي رواية : فَإِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ ، وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ - يَعْنِي فِي الذَّهَبِ - حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا ، فَإِذَا كَانَتْ لَهُ عِشْرُونَ دِينَارًا ، وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ ، فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ . قَالَ : فَلَا أَدْرِي أَعَلِيٌّ يَقُولُ : فَبِحِسَابِ ذَلِكَ ، أَوْ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، وَلَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ(٣٠)] [وفي رواية : لَيْسَ فِي تِسْعِينَ وَمِائَةِ دِرْهَمٍ زَكَاةٌ إِلََّا أَنْ يَشَاءَ صَاحِبُهَا فَإِذَا تَمَّتْ مِائَتَيْنِ فَفِيهَا خَمْسَةُ الدَّرَاهِمِ ، فَإِذَا زَادَتْ فَعَلَى نَحْوِ ذَلِكَ(٣١)] ، فَقَدْ عَفَوْتُ [وفي رواية : تَجَوَّزْتُ لَكُمْ(٣٢)] [وفي رواية : قَدْ تَجَاوَزْتُ لَكُمْ(٣٣)] [وفي رواية : قَدْ تَجَوَّزْنَا لَكُمْ(٣٤)] عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ ، وَالرَّقِيقِ [وفي رواية : قَدْ عَفَوْتُ لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ أَرِقَّائِكُمْ وَخَيْلِكُمْ وَلَكِنْ هَاتُوا صَدَقَةَ أَوْرَاقِكُمْ وَحَرْثِكُمْ وَمَاشِيَتِكُمْ(٣٥)] [وفي رواية : يَا عَلِيُّ إِنِّي عَفَوْتُ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ ، وَالرَّقِيقِ ، فَأَمَّا الْإِبِلُ ، وَالْبَقَرُ ، وَالشَّاءُ فَلَا(٣٦)] [وفي رواية : لَيْسَ فِي الْخَضْرَاوَاتِ صَدَقَةٌ ، وَلَا فِي الْعَرَايَا صَدَقَةٌ ، وَلَا فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ ، وَلَا فِي الْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ ، وَلَا فِي الْجَبْهَةِ صَدَقَةٌ(٣٧)] [ وعن عَلِيٍّ قَالَ : إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ إِلَّا تِسْعٌ وَثَلَاثُونَ شَاةً فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ . ] [ وعَنْ عَلِيٍّ قَالَ : إِنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ إِلَّا تِسْعَةً وَتِسْعِينَ وَمِائَةً فَلَيْسَ فِيهَا زَكَاةٌ ] [قَالَ عَلِيٌّ : مَنِ اسْتَفَادَ مَالًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ، فَإِذَا بَلَغَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهِ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ ، وَإِنْ نَقَصَ مِنَ الْمِائَتَيْنِ ، فَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ ، وَإِنْ زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ فَبِحِسَابٍ(٣٨)] [عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : مَا سُقِيَ فَتْحًا أَوْ سَقَتْهُ السَّمَاءُ فَفِيهِ الْعُشْرُ ، وَمَا سُقِيَ بِالْغَرْبِ فَنِصْفُ الْعُشْرِ .(٣٩)] [ وعَنْ عَلِيٍّ قَالَ : فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ أَوْ كَانَ سَيْحًا الْعُشْرُ ، وَمَا سُقِيَ بِالدَّالِيَةِ فَنِصْفُ الْعُشْرِ . ] [ وعَنْ عَلِيٍّ قَالَ : فِي الْإِصْبَعِ عُشْرُ الدِّيَةِ . ] [ وعَنْ عَلِيٍّ قَالَ : لَيْسَ فِي الْخُضَرِ شَيْءٌ . ] [ وعَنْ عَلِيٍّ قَالَ : فِي الْأَنْفِ الدِّيَةُ إِذَا اسْتُؤْصِلَ ] [ وعَنْ عَلِيٍّ قَالَ : لَيْسَ فِي الْخُضَرِ صَدَقَةُ : الْبَقْلِ ، وَالتُّفَّاحِ ، وَالْقِثِّاءِ . ] [ وعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : لَيْسَ فِي الْخُضَرِ وَالْبُقُولِ صَدَقَةٌ ] [ وعَنْ عَلِيٍّ قَالَ : إِذَا بَلَغَتْ ثَلَاثِينَ فَفِيهَا تَبِيعٌ أَوْ تَبِيعَةٌ حَوْلِيٌّ ، فَإِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا مُسِنَّةٌ ثَنِيَّةٌ فَصَاعِدًا . ] [ وعَنْ عَلِيٍّ قَالَ : فِي الْيَدِ نِصْفُ الدِّيَةِ ، خَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ أَرْبَاعًا ، رُبُعٌ جِذَاعٌ ، وَرُبُعٌ حِقَاقٌ ، وَرُبُعٌ بَنَاتُ لَبُونٍ ، وَرُبُعٌ بَنَاتُ مَخَاضٍ . ]
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
( تَبِعَ ) ( س ) فِي حَدِيثِ الزَّكَاةِ : فِي كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعٌ التَّبِيعُ وَلَدُ الْبَقَرَةِ أَوَّلَ سَنَةٍ . وَبَقَرَةٌ مُتْبِعٌ : مَعَهَا وَلَدُهَا . ( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : " إِنَّ فُلَانًا اشْتَرَى مَعْدِنًا بِمِائَةِ شَاةٍ مُتْبِعٍ " أَيْ يَتْبَعُهَا أَوْلَادُهَا . * وَمِنْهُ حَدِيثُ الْحُدَيْبِيَةِ : " وَكُنْتُ تَبِيعًا لِطَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ " أَيْ خَادِمًا . وَالتَّبِيعُ الَّذِي يَتْبَعُكَ بِحَقٍّ يُطَالِبُكَ بِهِ . ( هـ س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ الْحَوَالَةِ : إِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ أَيْ إِذَا أُحِيلَ عَلَى قَادِرٍ فَلْيَحْتَلْ . قَالَ الْخَطَّابِيُّ : أَصْحَابُ الْحَدِيثِ يَرْوُونَهُ اتُّبِعَ بِتَشْدِيدِ التَّاءِ ، وَصَوَابُهُ بِسُكُونِ التَّاءِ بِوَزْنِ أُكْرِمَ ، وَلَيْسَ هَذَا أَمْرًا عَلَى الْوُجُوبِ ، وَإِنَّمَا هُوَ عَلَى الرِّفْقِ وَالْأَدَبِ وَالْإِبَاحَةِ . [ هـ ] وَحَدِيثُ قَيْسِ بْنِ عَاصِمٍ : قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْمَالُ الَّذِي لَيْسَ فِيهِ تَبِعَةٌ مِنْ طَالِبٍ وَلَا ضَيْفٍ ؟ قَالَ : نِعْمُ الْمَالُ أَرْبَعُونَ ، وَالْكَثِيرُ سِتُّونَ . يُرِيدُ بِالتَّبِعَةِ مَا يَتْبَعُ الْمَالَ مِنْ نَوَائِبِ الْحُقُوقِ وَهُوَ مِنْ تَبِعْتُ الرَّجُلَ بَحَقِّي . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ الْأَشْعَرِيِّ : " اتَّبِعُوا الْقُرْآنَ وَلَا يَتَّبِعَنَّكُمْ " أَيِ اجْعَلُوهُ أَمَامَكُمْ ثُمَّ اتْلُوهُ ، وَأَرَادَ : لَا تَدَعُوا تِلَاوَتَهُ وَالْعَمَلَ بِهِ فَتَكُونُوا قَدْ جَعَلْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ . وَقِيلَ مَعْنَاهُ لَا يَطْ
[ تبع ] تبع : تَبِعَ الشَّيْءَ تَبَعًا وَتَبَاعًا فِي الْأَفْعَالِ وَتَبِعْتُ الشَّيْءَ تُبُوعًا : سِرْتُ فِي إِثْرِهِ ، وَاتَّبَعَهُ وَأَتْبَعَهُ وَتَتَبَّعَهُ قَفَاهُ وَتَطَلَّبَهُ مُتَّبِعًا لَهُ وَكَذَلِكَ تَتَبَّعَهُ وَتَتَبَّعْتُهُ تَتَبُّعًا ، قَالَ الْقُطَامِيُّ : وَخَيْرُ الْأَمْرِ مَا اسْتَقْبَلْتَ مِنْهُ وَلَيْسَ بِأَنْ تَتَبَّعَهُ اتِّبَاعًا . وَضَعَ الِاتِّبَاعَ مَوْضِعَ التَّتَبُّعِ مَجَازًا . قَالَ سِيبَوَيْهِ : تَتَبَّعَهُ اتِّبَاعًا لِأَنَّ تَتَبَّعْتُ فِي مَعْنَى اتَّبَعْتُ . وَتَبِعْتَ الْقَوْمَ تَبَعَا وَتَبَاعَةً ، بِالْفَتْحِ ، إِذَا مَشَيْتَ خَلْفَهُمْ أَوْ مَرُّوا بِكَ فَمَضَيْتَ مَعَهُمْ . وَفِي حَدِيثِ الدُّعَاءِ : تَابِعْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ عَلَى الْخَيْرَاتِ أَيْ : اجْعَلْنَا نَتَّبِعْهُمْ عَلَى مَا هُمْ عَلَيْهِ . وَالتِّبَاعَةُ : مِثْلُ التَّبْعَةِ وَالتِّبْعَةِ ، قَالَ الشَّاعِرُ : أَكَلَتْ حَنِيفَةُ رَبَّهَا زَمَنَ التَّقَحُّمِ وَالْمَجَاعَهْ لَمْ يَحْذَرُوا ، مِنْ رَبِّهِمْ سُوءَ الْعَوَاقِبِ وَالتِّبَاعَهْ . لِأَنَّهُمْ كَانُوا قَدِ اتَّخَذُوا إِلَهًا مِنْ حَيْسٍ فَعَبَدُوهُ زَمَانًا ثُمَّ أَصَابَتْهُمْ مَجَاعَةٌ فَأَكَلُوهُ . وَأَتْبَعَهُ الشَّيْءَ : جَعَلَهُ لَهُ تَابِعًا ، وَقِيلَ : أَتْبَعَ الرَّجُلَ سَبَتهُ فَلَحِقَهُ . وَتَبِعَهُ تَبَعًا وَاتَّبَعَهُ : مَرَّ بِهِ فَمَضَى مَعَهُ . وَفِي التَّنْزِيلِ فِي صِفَةِ ذِي الْقَرْنَيْنِ : ( ثُمَّ اتَّبَعَ سَبَبًا ) ، بِتَشْدِيدِ التَّاءِ ، وَمَعْنَاهَا تَبِعَ ، وَكَانَ أَبُو عَمْرِو بْنُ الْعَلَاءِ يَقْرَؤُهَا بِتَشْدِيدِ التَّاءِ وَهِيَ قِرَاءَةُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ،
( سَنَنَ ) * قَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ ذِكْرُ " السُّنَّةِ " وَمَا تَصَرَّفَ مِنْهَا . وَالْأَصْلُ فِيهَا الطَّرِيقَةُ وَالسِّيرَةُ . وَإِذَا أُطْلِقَتْ فِي الشَّرْعِ فَإِنَّمَا يُرَادُ بِهَا مَا أَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَهَى عَنْهُ وَنَدَبَ إِلَيْهِ قَوْلًا وَفِعْلًا ، مِمَّا لَمْ يَنْطِقْ بِهِ الْكِتَابُ الْعَزِيزُ . وَلِهَذَا يُقَالُ فِي أَدِلَّةِ الشَّرْعِ : الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ ، أَيِ الْقُرْآنُ وَالْحَدِيثُ . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ " إِنَّمَا أُنَسَّى لِأَسُنَّ ) أَيْ إِنَّمَا أُدْفَعُ إِلَى النِّسْيَانِ لِأَسُوقَ النَّاسَ بِالْهِدَايَةِ إِلَى الطَّرِيقِ الْمُسْتَقِيمِ ، وَأُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَحْتَاجُونَ أَنْ يَفْعَلُوا إِذَا عَرَضَ لَهُمُ النِّسْيَانُ . وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مِنْ سَنَنْتُ الْإِبِلَ إِذَا أَحْسَنْتُ رِعِيَّتَهَا وَالْقِيَامَ عَلَيْهَا . * وَمِنْهُ حَدِيثُ " أَنَّهُ نَزَلَ الْمُحَصَّبُ وَلَمْ يَسُنَّهُ " أَيْ لَمْ يَجْعَلْهُ سُنَّةً يُعْمَلُ بِهَا . وَقَدْ يَفْعَلُ الشَّيْءَ لِسَبَبٍ خَاصٍّ فَلَا يَعُمُّ غَيْرَهُ . وَقَدْ يَفْعَلُ لِمَعْنَى فَيَزُولُ ذَلِكَ الْمَعْنَى وَيَبْقَى الْفِعْلُ عَلَى حَالِهِ مُتَّبَعًا ، كَقَصْرِ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ لِلْخَوْفِ ، ثُمَّ اسْتَمَرَّ الْقَصْرُ مَعَ عَدَمِ الْخَوْفِ . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ " رَمَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْسَ بِسُنَّةٍ " أَيْ أَنَّهُ لَمْ يَسُنَّ فِعْلَهُ لِكَافَّةِ الْأُمَّةِ ، وَلَكِنْ لِسَبَبٍ خَاصٍّ ، وَهُوَ أَنْ يُرِيَ الْمُشْرِكِينَ قُوَّةَ أَصْحَابِهِ ، وَهَذَا
[ سنن ] سنن : السِّنُّ : وَاحِدَةُ الْأَسْنَانِ . ابْنُ سِيدَهْ : السِّنُّ الضِّرْسُ ، أُنْثَى . وَمِنَ الْأَبَدِيَّاتِ : لَا آتِيكَ سِنَّ الْحِسْلِ ، أَيْ : أَبَدًا . وَفِي الْمُحْكَمِ : أَيْ مَا بَقِيَتْ سِنُّهُ ، يَعْنِي وَلَدَ الضَّبِّ ، وَسِنُّهُ لَا تَسْقُطُ أَبَدًا ؛ وَقَوْلُ أَبِي جَرْوَلٍ الْجُشَمِيِّ ، وَاسْمُهُ هِنْدٌ ، رَثَى رَجُلًا قُتِلَ مِنْ أَهْلِ الْعَالِيَةِ فَحَكَمَ أَوْلِيَاؤُهُ فِي دِيَتِهِ فَأَخَذُوهَا كُلَّهَا إِبِلًا ثُنْيَانًا ، فَقَالَ فِي وَصْفِ إِبِلٍ أُخِذَتْ فِي الدِّيَةِ : فَجَاءَتْ كَسِنِّ الظَّبْيِ لَمْ أَرَ مِثْلَهَا سَنَاءَ قَتِيلٍ أَوْ حَلُوبَةَ جَائِعِ مُضَاعَفَةً شُمَّ الْحَوَارِكِ وَالذُّرَى عِظَامَ مَقِيلِ الرَّأْسِ جُرْدَ الْمَذَارِعِ كَسِنِّ الظَّبْيِ أَيْ هِيَ ثُنْيَانٌ لِأَنَّ الثَّنِيَّ هُوَ الَّذِي يُلْقِي ثَنِيَّتَهُ ، وَالظَّبْيُ لَا تَنْبُتُ لَهُ ثَنِيَّةٌ قَطُّ ، فَهُوَ ثَنِيٌّ أَبَدًا . وَحَكَى اللِّحْيَانِيُّ عَنِ الْمُفَضَّلِ : لَا آتِيكَ سِنِي حِسْلٍ ، قَالَ : وَزَعَمُوا أَنَّ الضَّبَّ يَعِيشُ ثَلَاثَمِائَةِ سَنَةٍ ، وَهُوَ أَطْوَلُ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ عُمْرًا ، وَالْجُمْعُ أَسْنَانٌ وَأَسِنَّةٌ ؛ الْأَخِيرَةُ نَادِرَةٌ ، مِثْلُ قِنٍّ وَأَقْنَانٍ وَأَقِنَّةٍ ؛ وَفِي الْحَدِيثِ : إِذَا سَافَرْتُمْ فِي خِصْبٍ فَأَعْطُوا الرُّكُبَ أَسِنَّتَهَا وَإِذَا سَافَرْتُمْ فِي الْجَدْبِ فَاسْتَنْجُوا . وَحَكَى الْأَزْهَرِيُّ فِي التَّهْذِيبِ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ أَنَّهُ قَالَ : لَا أَعْرِفُ الْأَسِنَّةَ إِلَّا جَمْعَ سِنَانٍ لِلرُّمْحِ ، فَإِنْ كَانَ الْحَدِيثُ مَحْفُوظًا فَكَأَنَّهَا جَمْع
935 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله في الصدقة في المواشي : ولا يفرق بين مجتمع ، ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة ، وما كان من خليطين يتراجعان بينهما بالسوية . 6880 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري [ قال : حدثني أبي ] ، عن ثمامة بن عبد الله ، عن أنس أن أبا بكر الصديق - رضي الله عنه - لما استخلف وجه أنس بن مالك إلى البحرين . . . وذكر الحديث ، وقال فيها : فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ، ومن سئل فوقها فلا يعطه ، وفي كتابه ذلك : أن لا يجمع بين مفرق ، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة ، وما كان من خليطين ، فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية . 6881 - وحدثنا بكار بن قتيبة ، حدثنا أبو عمر الضرير . وحدثنا الربيع المرادي ، أخبرنا أسد بن موسى ، حدثنا حماد بن سلمة قال : أرسلني ثابت البناني إلى ثمامة بن عبد الله بن أنس أن يوجه إليه بكتاب أبي بكر - رضي الله عنه - لأنس بن مالك في الصدقة ، فوجه لي معي إليه ، وعليه خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم . . . ، وفيه ما في حديث إبراهيم بن مرزوق الذي ذكرناه قبله . 6882 - وحدثنا يزيد بن سنان ، حدثنا عمرو بن خالد ، حدثنا زهير بن معاوية ، حدثنا أبو إسحاق ، عن عاصم بن ضمرة [ و] عن الحارث الأعور عن علي ، عن النبي صلى الله عليه وسلم - قال زهير : أحسبه عن النبي ، وهو عن النبي - عليه السلام - ، ولكن أحسبه أحب إلي - فكان مما فيه : أن لا يفرق بين مجتمع ، ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة . 6883 - وحدثنا يونس ، أخبرنا ابن وهب ، أخبرني يونس بن يزيد . عن ابن شهاب قال : هذه نسخة كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كتب في الصدقة ، وهي عند آل عمر - رضي الله عنه - أقرأنيها سالم بن عبد الله بن عمر ، فوعيتها على وجهها ، وهي التي نسخ عمر بن عبد العزيز من سالم ، وعبد الله ابني عبد الله بن عمر حين مر على المدينة ، وأمر عماله العمل بها . فكان فيها مثل الذي ذكرناه في أحاديث إبراهيم بن مرزوق ، وبكار بن قتيبة ، والربيع المرادي التي ذكرنا في هذا الباب . فتأملنا ما في هذا الحديث من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يفرق بين مجتمع ، ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة . لنقف على المراد به إن شاء الله تعالى . فوجدنا أهل العلم قد اختلفوا في ذلك ، وتنازعوا فيه اختلافا
6895 6842 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، وَالثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ : فِي الْبَقَرِ فِي ثَلَاثِينَ تَبِيعٌ أَوْ تَبِيعَةٌ ، وَفِي أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ " .