وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ أُذَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ :
لَيْسَ فِي الْعَنْبَرِ زَكَاةٌ إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ دَسَرَهُ الْبَحْرُ
وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ أُذَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ :
لَيْسَ فِي الْعَنْبَرِ زَكَاةٌ إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ دَسَرَهُ الْبَحْرُ
أخرجه البيهقي في "سننه الكبير" (4 / 146) برقم: (7688) ، (4 / 146) برقم: (7689) وعبد الرزاق في "مصنفه" (4 / 65) برقم: (7031) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (6 / 445) برقم: (10152) ، (6 / 446) برقم: (10153)
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
( عَنْبَرَ ) ( س ) فِي حَدِيثِ جَابِرٍ " فَأَلْقَى لَهُمُ الْبَحْرُ دَابَّةً يُقَالُ لَهَا : الْعَنْبَرُ " هِيَ سَمَكَةٌ بَحْرِيَّةٌ كَبِيرَةٌ ، يُتَّخَذَ مِنْ جِلْدِهَا التِّرَاسُ . وَيُقَالُ لِلتُّرْسِ : عَنْبَرٌ . * وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ " أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ زَكَاةِ الْعَنْبَرِ فَقَالَ : إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ دَسَرَهُ الْبَحْرُ " هُوَ الطِّيبُ الْمَعْرُوفُ .
[ عنبر ] عنبر : الْعَنْبَرُ : مِنَ الطِّيبِ مَعْرُوفٌ ، وَبِهِ سُمِّيَ الرَّجُلُ . وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ زَكَاةِ الْعَنْبَرِ فَقَالَ : إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ دَسَرَهُ الْبَحْرُ . وَهُوَ هَذَا الطِّيبُ الْمَعْرُوفُ ، وَجَمَعَهُ ابْنُ جِنِّي عَلَى عَنَابِرَ ، فَلَا أَدْرِي أَحَفِظَ ذَلِكَ أَمْ قَالَهُ لِيُرِيَنَا النُّونَ مُتَحَرِّكَةً ، وَإِنْ لَمْ يُسْمَعْ عَنَابِرُ ، وَالْعَنْبَرُ : الزَّعْفَرَانُ ، وَقِيلَ : الْوَرْسُ ، وَالْعَنْبَرُ : التُّرْسُ ، وَإِنَّمَا سُمِّيَ بِذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ يُتَّخَذُ مِنْ جِلْدِ سَمَكَةٍ بَحْرِيَّةٍ يُقَالُ لَهَا : الْعَنْبَرُ . وَفِي الْحَدِيثِ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْثَ سَرِيَّةً إِلَى نَاحِيَةِ السِّيفِ فَجَاعُوا ، فَأَلْقَى اللَّهُ لَهُمْ دَابَّةً يُقَالُ لَهَا الْعَنْبَرُ فَأَكَلَ مِنْهَا جَمَاعَةُ السَّرِيَّةِ شَهْرًا حَتَّى سَمِنُوا . هِيَ سَمَكَةٌ كَبِيرَةٌ بَحْرِيَّةٌ تُتَّخَذُ مِنْ جِلْدِهَا التِّرَاسُ ، وَيُقَالُ لِلتُّرْسِ : عَنْبَرٌ . وَالْعَنْبَرُ : أَبُو حَيٍّ مِنْ تَمِيمٍ ؛ قَالَ ابْنُ سِيدَهْ : هُوَ الْعَنْبَرُ بْنُ عَمْرِو بْنِ تَمِيمٍ مَعْرُوفٌ ، سُمِّيَ بِأَحَدِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ . وَعَنْبَرُ الشِّتَاءِ وَعَنْبَرَتُهُ : شِدَّتُهُ ؛ الْأُولَى عَنْ كُرَاعٍ . الْكِسَائِيُّ : أَتَيْتُهُ فِي عَنْبَرَةِ الشِّتَاءِ أَيْ : فِي شِدَّتِهِ ؛ قَالَ ابْنُ سِيدَهْ : وَحَكَى سِيبَوَيْهِ عَمْبَرٌ ، بِالْمِيمِ عَلَى الْبَدَلِ ، فَلَا أَدْرِي أَيَّ عَنْبَرٍ عَنَى آلْعَلَمُ أَمْ أَحَدُ هَذِهِ الْأَجْنَاسِ ؛ وَعِنْدِي أَنَّهَا فِي جَمِيعِهَا مَقُولَةٌ . قَالَ الْجَوْهَرِيُّ : بَلْعَنْبَرِ هُمْ بَنُو الْعَنْبَرِ ، حَذَفُوا النُّونَ لِمَا ذَكَرْنَاهُ فِي بَابِ الثَّاءِ فِي بَلْحَارِثِ .
( بَابُ الدَّالِ مَعَ السِّينِ ) ( دَسَرَ ) * فِي حَدِيثِ عُمَرَ إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ يُؤْخَذَ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ الْبَرِيءُ عِنْدَ اللَّهِ فَيُدْسَرَ كَمَا يُدْسَرُ الْجَزُورُ الدَّسْرُ : الدَّفْعُ . أَيْ يُدْفَعُ وَيُكَبُّ لِلْقَتْلِ كَمَا يُفْعَلُ بِالْجَزُورِ عِنْدَ النَّحْرِ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَسُئِلَ عَنْ زَكَاةِ الْعَنْبَرِ فَقَالَ : إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ دَسَرَهُ الْبَحْرُ أَيْ دَفَعَهُ وَأَلْقَاهُ إِلَى الشَّطِّ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ الْحَجَّاجِ إِنَّهُ قَالَ لِسِنَانِ بْنِ يَزِيدَ النَّخَعِيِّ عَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ : كَيْفَ قَتَلْتَ الْحُسَيْنَ ؟ فَقَالَ : دَسَرْتُهُ بِالرُّمْحِ دَسْرًا ، وَهَبَرْتُهُ بِالسَّيْفِ هَبْرًا أَيْ دَفَعْتُهُ بِهِ دَفْعًا عَنِيفًا . فَقَالَ الْحَجَّاجُ : أَمَا وَاللَّهِ لَا تَجْتَمِعَانِ فِي الْجَنَّةِ أَبَدًا . * وَفِي حَدِيثِ عَلِيٍّ رَفَعَهَا بِغَيْرِ عَمَدٍ يَدْعَمُهَا وَلَا دِسَارٍ يَنْتَظِمُهَا الدِّسَارُ : الْمِسْمَارُ ، وَجَمْعُهُ دُسُرٌ .
[ دسر ] دسر : الدَّسْرُ : الطَّعْنُ وَالدَّفْعُ الشَّدِيدُ ، يُقَالُ : دَسَرَهُ بِالرُّمْحِ ; قَالَ الشَّاعِرُ : عَنْ ذِي قَدَامِيسَ لَهَامٍ لَوْ دَسَرْ . وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : إِنَّ أَخَوَفَ مَا أَخَافَ عَلَيْكُمْ أَنْ يُؤْخَذَ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ الْبَرِيءُ عِنْدَ اللَّهِ فَيُدْسَرَ كَمَا يُدْسَرُ الْجَزُورُ ; الدَّسْرُ : الدَّفْعُ ، أَيْ يُدْفَعَ وَيُكَبَّ لِلْقَتْلِ كَمَا يُفْعَلُ بِالْجَزُورِ عِنْدَ النَّحْرِ ، وَفِي حَدِيثِ الْحَجَّاجِ أَنَّهُ قَالَ لِسِنَانِ بْنِ يَزِيدَ النَّخَعِيِّ : كَيْفَ قَتَلَتَ الْحُسَيْنَ ؟ قَالَ : دَسَرْتُهُ بِالرُّمْحِ دَسْرًا وَهَبَرْتُهُ بِالسَّيْفِ هَبْرًا أَيْ دَفَعْتُهُ دَفْعًا عَنِيفًا ، فَقَالَ لَهُ الْحَجَّاجُ : أَمَّا وَاللَّهِ لَا تَجْتَمِعَانِ فِي الْجَنَّةِ أَبَدًا . ابْنُ سِيدَهْ : دَسَرَهُ يَدْسُرُهُ دَسْرًا : طَعَنَهُ وَدَفَعَهُ . وَالدَّسْرُ أَيْضًا فِي الْبُضْعِ ، يُقَالُ : دَسَرَهَا بِأَيْرِهِ . وَدَسَرَتِ السَّفِينَةُ الْمَاءَ بِصَدْرِهَا : عَانَدَتْهُ ، وَالدِّسَارُ : خَيْطٌ مِنْ لِيفٍ يُشَدُّ بِهِ أَلْوَاحُهَا ، وَقِيلَ : هُوَ مِسْمَارُهَا ، وَالْجَمْعُ دُسُرٌ . وَفِي التَّنْزِيلِ الْعَزِيزِ : وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ ، وَدُسْرٍ أَيْضًا ، مِثْلَ عُسُرٍ وَعُسْرٍ ; وَقَالَ بِشْرٌ : مُعَبَّدَةُ السَّقَائِفِ ذَاتُ دُسْرٍ مُضَبَّرَةٌ جَوَانِبُهَا رَدَاحُ . وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَسُئِلَ عَنْ زَكَاةِ الْعَنْبَرِ فَقَالَ : إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ دَسَرَهُ الْبَحْرُ أَيْ دَفَعَهُ مَوْجُ الْبَحْرِ وَأَلْقَاهُ إِلَى الشَّطِّ ، فَلَا زَكَاةَ فِيهِ . <نه/
10153 10154 10148 - وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ أُذَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : لَيْسَ فِي الْعَنْبَرِ زَكَاةٌ إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ دَسَرَهُ الْبَحْرُ .