يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ رُزَيْقٍ مَوْلَى بَنِي فَزَارَةَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ
كَتَبَ إِلَيْهِ حِينَ اسْتُخْلِفَ : خُذْ مِمَّنْ مَرَّ بِكَ مِنْ تُجَّارِ الْمُسْلِمِينَ فِيمَا يُدِيرُونَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِينَارًا : ج٦ / ص٣٩٢دِينَارًا ، فَمَا نَقَصَ فَبِحِسَابِ مَا نَقَصَ حَتَّى يَبْلُغَ عِشْرِينَ ، فَإِذَا نَقَصَتْ ثُلُثَ دِينَارٍ فَدَعْهَا ، لَا تَأْخُذْ مِنْهَا شَيْئًا ، وَاكْتُبْ لَهُمْ بَرَاءَةً بِمَا تَأْخُذُ مِنْهُمْ إِلَى مِثْلِهَا مِنَ الْحَوْلِ ، وَخُذْ مِمَّنْ مَرَّ بِكَ مِنْ تُجَّارِ أَهْلِ الذِّمَّةِ فِيمَا يُظْهِرُونَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَيُدِيرُونَ بِهَا التِّجَارَاتِ ، مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِينَارًا : دِينَارًا ، فَمَا نَقَصَ فَبِحِسَابِ مَا نَقَصَ ، حَتَّى يَبْلُغَ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ ، فَإِذَا نَقَصَتْ ثُلُثَ دِينَارٍ فَدَعْهَا ، لَا تَأْخُذْ مِنْهَا شَيْئًا ، وَاكْتُبْ لَهُمْ بَرَاءَةً إِلَى مِثْلِهَا مِنَ الْحَوْلِ بِمَا تَأْخُذُ مِنْهُمْ