مَنْ مَرَّ بِكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَمَعَهُ مَالٌ يَتَّجِرُ بِهِ ، فَخُذْ مِنْهُ صَدَقَتَهُ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارًا
موطأ مالك · #545 أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَيْهِ : أَنِ انْظُرْ مَنْ مَرَّ بِكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، فَخُذْ مِمَّا ظَهَرَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ مِمَّا يُدِيرُونَ مِنَ التِّجَارَاتِ ، مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارًا ، فَمَا نَقَصَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ ، حَتَّى تَبْلُغَ عِشْرِينَ دِينَارًا ، فَإِنْ نَقَصَتْ ثُلُثَ دِينَارٍ فَدَعْهَا ، وَلَا تَأْخُذْ مِنْهَا شَيْئًا ، وَمَنْ مَرَّ بِكَ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَخُذْ مِمَّا يُدِيرُونَ مِنَ التِّجَارَاتِ ، مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِينَارًا دِينَارًا ، فَمَا نَقَصَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ حَتَّى تَبْلُغَ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ ، فَإِنْ نَقَصَتْ ثُلُثَ دِينَارٍ فَدَعْهَا ، وَلَا تَأْخُذْ مِنْهَا شَيْئًا ، وَاكْتُبْ لَهُمْ بِمَا تَأْخُذُ مِنْهُمْ كِتَابًا إِلَى مِثْلِهِ مِنَ الْحَوْلِ . 881 - قَالَ ، قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِيمَا يُدَارُ مِنَ الْعُرُوضِ لِلتِّجَارَاتِ ، أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا صَدَّقَ مَالَهُ ثُمَّ اشْتَرَى بِهِ عَرْضًا بَزًّا أَوْ رَقِيقًا أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ ، ثُمَّ بَاعَهُ قَبْلَ أَنْ يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ مِنْ يَوْمِ أَخْرَجَ زَكَاتَهُ ، فَإِنَّهُ لَا يُؤَدِّي مِنْ ذَلِكَ الْمَالِ زَكَاةً حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ مِنْ يَوْمِ صَدَّقَهُ ، وَأَنَّهُ إِنْ لَمْ يَبِعْ ذَلِكَ الْعَرْضَ سِنِينَ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ الْعَرْضِ زَكَاةٌ ، وَإِنْ طَالَ زَمَانُهُ فَإِذَا بَاعَهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ . 882 - قَالَ ، قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي بِالذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ حِنْطَةً ، أَوْ تَمْرًا لِلتِّجَارَةِ ، ثُمَّ يُمْسِكُهَا حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ ، ثُمَّ يَبِيعُهَا أَنَّ عَلَيْهِ فِيهَا الزَّكَاةَ حِينَ يَبِيعُهَا إِذَا بَلَغَ ثَمَنُهَا مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ ، وَلَيْسَ ذَلِكَ مِثْلَ الْحَصَادِ يَحْصُدُهُ الرَّجُلُ مِنْ أَرْضِهِ ، وَلَا مِثْلَ الْجِدَادِ . 883 - قَالَ ، قَالَ مَالِكٌ : وَمَا كَانَ مِنْ مَالٍ عِنْدَ رَجُلٍ يُدِيرُهُ لِلتِّجَارَةِ ، وَلَا يَنِضُّ لِصَاحِبِهِ مِنْهُ شَيْءٌ تَجِبُ عَلَيْهِ فِيهِ الزَّكَاةُ ، فَإِنَّهُ يَجْعَلُ لَهُ شَهْرًا مِنَ السَّنَةِ يُقَوِّمُ فِيهِ مَا كَانَ عِنْدَهُ مِنْ عَرْضٍ لِلتِّجَارَةِ ، وَيُحْصِي فِيهِ مَا كَانَ عِنْدَهُ مِنْ نَقْدٍ أَوْ عَيْنٍ ، فَإِذَا بَلَغَ ذَلِكَ كُلُّهُ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ ، فَإِنَّهُ يُزَكِّيهِ . 884 - قَالَ مَالِكٌ : وَمَنْ تَجَرَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَمَنْ لَمْ يَتْجُرْ سَوَاءٌ ، لَيْسَ عَلَيْهِمْ إِلَّا صَدَقَةٌ وَاحِدَةٌ فِي كُلِّ عَامٍ ، تَجَرُوا فِيهِ أَوْ لَمْ يَتْجُرُوا .
مصنف ابن أبي شيبة · #9970 خُذْ مِمَّنْ مَرَّ بِكَ مِنْ تُجَّارِ الْمُسْلِمِينَ فِيمَا يُدِيرُونَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِينَارًا : دِينَارًا ، فَمَا نَقَصَ فَبِحِسَابِ مَا نَقَصَ حَتَّى يَبْلُغَ عِشْرِينَ ، فَإِذَا نَقَصَتْ ثُلُثَ دِينَارٍ فَدَعْهَا ، لَا تَأْخُذْ مِنْهَا شَيْئًا ، وَاكْتُبْ لَهُمْ بَرَاءَةً بِمَا تَأْخُذُ مِنْهُمْ إِلَى مِثْلِهَا مِنَ الْحَوْلِ ، وَخُذْ مِمَّنْ مَرَّ بِكَ مِنْ تُجَّارِ أَهْلِ الذِّمَّةِ فِيمَا يُظْهِرُونَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَيُدِيرُونَ بِهَا التِّجَارَاتِ ، مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِينَارًا : دِينَارًا ، فَمَا نَقَصَ فَبِحِسَابِ مَا نَقَصَ ، حَتَّى يَبْلُغَ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ ، فَإِذَا نَقَصَتْ ثُلُثَ دِينَارٍ فَدَعْهَا ، لَا تَأْخُذْ مِنْهَا شَيْئًا ، وَاكْتُبْ لَهُمْ بَرَاءَةً إِلَى مِثْلِهَا مِنَ الْحَوْلِ بِمَا تَأْخُذُ مِنْهُمْ .
مصنف ابن أبي شيبة · #10688 خُذْ مِمَّنْ مَرَّ بِكَ مِنْ تُجَّارِ أَهْلِ الذِّمَّةِ فِيمَا يُظْهِرُونَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ ، وَيُدِيرُونَ مِنَ التِّجَارَاتِ : مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِينَارًا دِينَارًا ، فَمَا نَقَصَ مِنْهَا [فَبِحِسَابِ مَا نَقَصَ] حَتَّى تَبْلُغَ عَشَرَةً ، فَإِذَا نَقَصَتْ ثَلَاثَةَ دَنَانِيرَ فَدَعْهَا لَا تَأْخُذْ مِنْهَا شَيْئًا وَاكْتُبْ لَهُمْ بَرَاءَةً إِلَى مِثْلِهَا مِنَ الْحَوْلِ بِمَا تَأْخُذُ مِنْهُمْ . كذا في طبعة دار القبلة ، وما بين المعقوفين جاء في طبعة دار الرشد بلفظ: الخطاب . كذا في طبعة دار القبلة ، وما بين المعقوفين جاء في طبعة دار الرشد بلفظ: فبحسابها .
مصنف عبد الرزاق · #10186 مَنْ مَرَّ بِكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَمَعَهُ مَالٌ يَتَّجِرُ بِهِ فَخُذْ مِنْهُ صَدَقَتَهُ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارًا ، فَمَا نَقَصَ مِنْهُ إِلَى عِشْرِينَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ إِلَى عَشَرَةِ دَنَانِيرَ ، فَإِنْ نَقَصَ ثُلُثُ دِينَارٍ فَلَا تَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا . وَمَنْ مَرَّ بِكَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أَوْ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ مِمَّنَ يَتَّجِرُ فَخُذْ مِنْهُ مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِينَارًا دِينَارًا ، فَمَا نَقَصَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ إِلَى عَشَرَةِ دَنَانِيرَ ، فَإِنْ نَقَصَ ثُلُثُ دِينَارٍ فَلَا تَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا " .
مصنف عبد الرزاق · #10193 أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخَذَ مِنْ تُجَّارِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارًا " .
مصنف عبد الرزاق · #19356 مَنْ مَرَّ بِكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَمَعَهُ مَالٌ يَتَّجِرُ بِهِ ، فَخُذْ مِنْهُ صَدَقَتَهُ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارًا ، فَمَا نَقَصَ مِنْهُ إِلَى عِشْرِينَ ، فَبِحِسَابِ ذَلِكَ ، فَإِنْ نَقَصَتْ ثَلَاثًا وَاحِدًا فَلَا تَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا ، وَمَنْ مَرَّ بِكَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَأَهْلِ الذِّمَّةِ مِمَّنْ يَتَّجِرُ فَخُذْ مِنْهُ مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِينَارًا دِينَارًا ، فَمَا نَقَصَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ إِلَى عَشَرَةِ دَنَانِيرَ ، فَإِنْ نَقَصَ ثُلُثُ دِينَارٍ فَلَا تَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا " . كذا في طبعة المكتب الإسلامي وهي كذلك في طبعة العلمية وقال محقق طبعة المكتب الإسلامي : وفي السادس : ( فإن نقص ثلث دينار ) وهو الصواب . وينظر ما تقدم برقم ( 10188 ) ، ولعل الصواب ههنا : ( فإن نقصت ثلثا واحدا ) وهو نفس المعنى المتقدم . والله أعلم
سنن البيهقي الكبرى · #18843 أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَيْهِ : وَمَنْ مَرَّ بِكَ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَخُذْ مِمَّا يُدِيرُونَ مِنَ التِّجَارَاتِ مِنْ أَمْوَالِهِمْ مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِينَارًا دِينَارًا ، فَمَا نَقَصَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ حَتَّى يَبْلُغَ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ ، فَإِنْ نَقَصَتْ ثُلُثَ دِينَارٍ فَدَعْهَا ، وَلَا تَأْخُذْ مِنْهَا شَيْئًا ، وَاكْتُبْ لَهُمْ بِمَا تَأْخُذُ مِنْهُمْ كِتَابًا إِلَى مِثْلِهِ مِنَ الْحَوْلِ .
شرح معاني الآثار · #2869 أَنْ خُذْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِينَارًا ، دِينَارًا ، وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِينَارًا ، دِينَارًا ، إِذَا كَانُوا يُرِيدُونَهَا ، ثُمَّ لَا تَأْخُذْ مِنْهُمْ شَيْئًا حَتَّى رَأْسِ الْحَوْلِ ، فَإِنِّي سَمِعْتُ ذَلِكَ مِمَّنْ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ ذَلِكَ 103 . فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ : أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُصَدِّقِينَ أَنْ يَأْخُذُوا مِنْ أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ مَا ذَكَرْنَا ، وَمِنْ أَمْوَالِ أَهْلِ الذِّمَّةِ مَا وَصَفْنَا . وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، مَا قَدْ وَافَقَ هَذَا .