كَانَ يَأْخُذُ مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِينَارًا فَصَاعِدًا نِصْفَ دِينَارٍ
المقدار الواجب في زكاة المال
٤٧ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَيْهِ : أَنِ انْظُرْ مَنْ مَرَّ بِكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ
كُلُّكُمْ فِي الْأَجْرِ سَوَاءٌ ، كُلُّكُمْ تَصَدَّقَ بِعُشْرِ مَالِهِ
كُلُّكُمْ فِي الْأَجْرِ سَوَاءٌ ، كُلُّكُمْ تَصَدَّقَ بِعُشْرِ مَالِهِ
أَنْتُمْ فِي الْأَجْرِ سَوَاءٌ ، كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْكُمْ تَصَدَّقَ بِعُشْرِ مَالِهِ
أَنْتُمْ فِي الْأَجْرِ سَوَاءٌ ، كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْكُمْ تَصَدَّقَ بِعُشْرِ مَالِهِ
فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِينَارًا ، وَفِي كُلِّ عِشْرِينَ دِينَارًا نِصْفُ دِينَارٍ
فَرَضَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ
تَحِلُّ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ مِنْ يَوْمِ مَلَكَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ
مَا زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ فَبِالْحِسَابِ
مَا زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ فَبِحِسَابٍ
مَا زَادَ فَبِالْحِسَابِ
مَا زَادَ فَبِالْحِسَابِ
لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ عِشْرِينَ دِينَارًا شَيْءٌ
فِي عِشْرِينَ مِثْقَالًا نِصْفُ مِثْقَالٍ وَفِي أَرْبَعِينَ مِثْقَالًا مِثْقَالٌ
فِي أَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارٌ
فِي عِشْرِينَ دِينَارًا نِصْفُ دِينَارٍ
لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ عِشْرِينَ مِثْقَالًا شَيْءٌ
خُذْ مِمَّنْ مَرَّ بِكَ مِنْ تُجَّارِ الْمُسْلِمِينَ فِيمَا يُدِيرُونَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِينَارًا
فِي عِشْرِينَ دِينَارًا نِصْفُ دِينَارٍ