حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
موضوع

القدر الواجب في زكاة الذهب

٣٥ حديثًا تحت هذا الموضوع

أحاديثُ تحت هذا الموضوع

فَإِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ

سنن أبي داودصحيح

كَانَ يَأْخُذُ مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِينَارًا فَصَاعِدًا نِصْفَ دِينَارٍ

سنن ابن ماجهصحيح

أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَيْهِ : أَنِ انْظُرْ مَنْ مَرَّ بِكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ

موطأ مالكصحيح

عَفَوْتُ لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ

مسند أحمدصحيح

مِنْ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى شُرَحْبِيلَ بْنِ عَبْدِ كُلَالٍ

صحيح ابن حبانصحيح

قَدْ عَفَوْتُ لَكُمْ عَنِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ

صحيح ابن خزيمةصحيح

فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِينَارًا ، وَفِي كُلِّ عِشْرِينَ دِينَارًا نِصْفُ دِينَارٍ

صحيح ابن خزيمةصحيح

إِنَّ أَكْبَرَ الْكَبَائِرِ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِشْرَاكٌ بِاللهِ

المعجم الكبيرصحيح

لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ عِشْرِينَ دِينَارًا شَيْءٌ

مصنف ابن أبي شيبةصحيح

فِي عِشْرِينَ مِثْقَالًا نِصْفُ مِثْقَالٍ وَفِي أَرْبَعِينَ مِثْقَالًا مِثْقَالٌ

مصنف ابن أبي شيبةصحيح

فِي أَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارٌ

مصنف ابن أبي شيبةصحيح

فِي عِشْرِينَ دِينَارًا نِصْفُ دِينَارٍ

مصنف ابن أبي شيبةصحيح

لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ عِشْرِينَ مِثْقَالًا شَيْءٌ

مصنف ابن أبي شيبةصحيح

خُذْ مِمَّنْ مَرَّ بِكَ مِنْ تُجَّارِ الْمُسْلِمِينَ فِيمَا يُدِيرُونَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِينَارًا

مصنف ابن أبي شيبةصحيح

أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى فِي عِشْرِينَ دِينَارًا زَكَاةً

مصنف ابن أبي شيبةصحيح

كَانَ لِامْرَأَةِ عَبْدِ اللهِ طَوْقٌ فِيهِ عِشْرُونَ مِثْقَالًا ، فَأَمَرَهَا أَنْ تُخْرِجَ مِنْهُ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ

مصنف ابن أبي شيبةصحيح

فِي عِشْرِينَ دِينَارًا نِصْفُ دِينَارٍ

مصنف ابن أبي شيبةصحيح

لَا يَكُونُ فِي مَالٍ صَدَقَةٌ حَتَّى يَبْلُغَ عِشْرِينَ دِينَارًا

مصنف ابن أبي شيبةصحيح

يَا عَلِيُّ إِنِّي عَفَوْتُ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ ، وَالرَّقِيقِ ، فَأَمَّا الْإِبِلُ ، وَالْبَقَرُ ، وَالشَّاءُ فَلَا ، وَلَكِنْ هَاتُوا رُبُعَ الْعُشُورِ : مِنْ كُلِّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ

مصنف عبد الرزاقصحيح

لَا يَكُونُ فِي مَالٍ صَدَقَةٌ حَتَّى يَبْلُغَ عِشْرِينَ دِينَارًا ، فَإِذَا بَلَغَ عِشْرِينَ دِينَارًا فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ

مصنف عبد الرزاقصحيح