10251
ما قالوا فِي زكاة الخيل
عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنِ ابْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ :
لَيْسَ عَلَى الْبَهِيمَةِ وَلَا عَلَى الْمَمْلُوكِ زَكَاةٌ إِلَّا أَنْ تَكُونَ لِتِجَارَةٍ [١]
معلق ، مرسل· رواه الشعبي
عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنِ ابْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ :
لَيْسَ عَلَى الْبَهِيمَةِ وَلَا عَلَى الْمَمْلُوكِ زَكَاةٌ إِلَّا أَنْ تَكُونَ لِتِجَارَةٍ [١]
أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (6 / 468) برقم: (10251)
10251 10252 10246 - عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنِ ابْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : لَيْسَ عَلَى الْبَهِيمَةِ وَلَا عَلَى الْمَمْلُوكِ زَكَاةٌ إِلَّا أَنْ تَكُونَ لِتِجَارَةٍ . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: للتجارة .