10118
من قَالَ ليس الزكاة إِلا فِي الحنطة والشعير والتمر والزبيب
حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ :
الصَّدَقَةُ مِنْ أَرْبَعٍ : مِنَ الْبُرِّ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بُرٌّ فَتَمْرٌ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ تَمْرٌ فَزَبِيبٌ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ زَبِيبٌ فَشَعِيرٌ
مرسلموقوف· رواه علي بن أبي طالبله شواهد