6128
في إمامة الأعمى من رخص فيه
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ :
سَأَلَ الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ الْقَاسِمَ عَنِ الْأَعْمَى يَؤُمُّ ، وَتَجُوزُ شَهَادَتُهُ ؟ فَقَالَ : مَا يَمْنَعُهُ أَنْ يَؤُمَّ وَتَجُوزَ شَهَادَتُهُ ؟ .
معلق ، مرسل· رواه القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديقله شواهد