سَأَلَ الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ الْقَاسِمَ عَنِ الْأَعْمَى يَؤُمُّ ، وَتَجُوزُ شَهَادَتُهُ
القضاء بشهادة الأعمى
٢٢ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْأَعْمَى إِلَّا أَنْ يَكُونَ شَيْئًا قَدْ رَآهُ قَبْلَ أَنْ يَذْهَبَ بَصَرُهُ
أَنَّ أَبَا بَصِيرٍ شَهِدَ عَنْدَ عَلِيٍّ وَهُوَ أَعْمَى ، فَرَدَّ شَهَادَتَهُ
شَهَادَةُ الْأَعْمَى جَائِزَةٌ
كَانَ شُرَيْحٌ يُجِيزُ شَهَادَةَ الْأَعْمَى مَعَ الرَّجُلِ الْعَدْلِ إِذَا عَرَفَ الصَّوْتَ
سَأَلْتُ الْحَكَمَ عَنْ شَهَادَةِ الْأَعْمَى
أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ الْأَعْمَى
أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ الْأَعْمَى
تَجُوزُ شَهَادَةُ الْأَعْمَى إِذَا كَانَ عَدْلًا
أَنَّ قَتَادَةَ شَهِدَ عِنْدَ إِيَاسِ بْنِ مُعَاوِيَةَ - وَهُوَ أَعْمَى - فَرَدَّ شَهَادَتَهُ
سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ شَهَادَةِ الْأَعْمَى ، فَحَدَّثَ بِحَدِيثٍ ظَنَنَّا أَنَّهُ كَرِهَهُ
سَأَلَ الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنِ الْأَعْمَى تَجُوزُ شَهَادَتُهُ وَيَؤُمُّ الْقَوْمَ
كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَعْمِلُ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ عَلَى الْمَدِينَةِ عَلَى الزَّمْنَى إِذَا سَافَرَ فَيُصَلِّي بِهِمْ
تَجُوزُ شَهَادَةُ الْأَعْمَى إِذَا كَانَ مَرْضِيًّا
تَجُوزُ شَهَادَةُ الْأَعْمَى فِي الْحُقُوقِ
رَأَيْتُ الشَّعْبِيَّ أَجَازَ شَهَادَةَ أَعْمَى
كَانُوا يُجِيزُونَ شَهَادَةَ الْأَعْمَى فِي الشَّيْءِ الطَّفِيفِ
كَانَ ابْنُ لَيْلَى يُجِيزُ شَهَادَةَ الْأَعْمَى
كَانَ يَكْرَهُ شَهَادَةَ الْأَعْمَى
لَمْ يُجِزْ شَهَادَةَ أَعْمَى فِي سَرِقَةٍ