21346
في شهادة الأعمى
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : كَانَ يَقُولُ :
لَا تَجُوزُ [١]شَهَادَةُ الْأَعْمَى إِلَّا أَنْ يَكُونَ شَيْئًا قَدْ رَآهُ قَبْلَ أَنْ يَذْهَبَ بَصَرُهُ
معلق ، مرسل· رواه الحسن البصري
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : كَانَ يَقُولُ :
لَا تَجُوزُ [١]شَهَادَةُ الْأَعْمَى إِلَّا أَنْ يَكُونَ شَيْئًا قَدْ رَآهُ قَبْلَ أَنْ يَذْهَبَ بَصَرُهُ
أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (11 / 62) برقم: (21346)
117 - فِي شَهَادَةِ الْأَعْمَى 21346 21348 21228 - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : كَانَ يَقُولُ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْأَعْمَى إِلَّا أَنْ يَكُونَ شَيْئًا قَدْ رَآهُ قَبْلَ أَنْ يَذْهَبَ بَصَرُهُ " . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: يجوز .