لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْأَعْمَى إِلَّا أَنْ يَكُونَ شَيْئًا قَدْ رَآهُ قَبْلَ أَنْ يَذْهَبَ بَصَرُهُ " . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: يجوز .