مصنف ابن أبي شيبة
في شهادة الأعمى
11 حديثًا · 0 باب
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْأَعْمَى إِلَّا أَنْ يَكُونَ شَيْئًا قَدْ رَآهُ قَبْلَ أَنْ يَذْهَبَ بَصَرُهُ
أَنَّ أَبَا بَصِيرٍ شَهِدَ عَنْدَ عَلِيٍّ وَهُوَ أَعْمَى ، فَرَدَّ شَهَادَتَهُ
شَهَادَةُ الْأَعْمَى جَائِزَةٌ
كَانَ شُرَيْحٌ يُجِيزُ شَهَادَةَ الْأَعْمَى مَعَ الرَّجُلِ الْعَدْلِ إِذَا عَرَفَ الصَّوْتَ
سَأَلْتُ الْحَكَمَ عَنْ شَهَادَةِ الْأَعْمَى
أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ الْأَعْمَى
أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ الْأَعْمَى
تَجُوزُ شَهَادَةُ الْأَعْمَى إِذَا كَانَ عَدْلًا
أَنَّ قَتَادَةَ شَهِدَ عِنْدَ إِيَاسِ بْنِ مُعَاوِيَةَ - وَهُوَ أَعْمَى - فَرَدَّ شَهَادَتَهُ
سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ شَهَادَةِ الْأَعْمَى ، فَحَدَّثَ بِحَدِيثٍ ظَنَنَّا أَنَّهُ كَرِهَهُ
سَأَلَ الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنِ الْأَعْمَى تَجُوزُ شَهَادَتُهُ وَيَؤُمُّ الْقَوْمَ