21353
في شهادة الأعمى
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ :
تَجُوزُ [١]شَهَادَةُ الْأَعْمَى إِذَا كَانَ عَدْلًا
معلق ، مرسل· رواه الشعبيله شواهد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ :
تَجُوزُ [١]شَهَادَةُ الْأَعْمَى إِذَا كَانَ عَدْلًا
أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (8 / 323) برقم: (15449) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (11 / 63) برقم: (21353) ، (11 / 63) برقم: (21352)
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
21353 21355 21235 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ : تَجُوزُ شَهَادَةُ الْأَعْمَى إِذَا كَانَ عَدْلًا " . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: لا تجوز .