أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ الْأَعْمَى .
تَجُوزُ شَهَادَةُ الْأَعْمَى إِذَا كَانَ عَدْلًا " . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: لا تجوز .
رَأَيْتُ الشَّعْبِيَّ أَجَازَ شَهَادَةَ أَعْمَى .