كَانَ يَقْضِي فِي الْمُضَارِبِ إِلَّا بِقَضَاءَيْنِ
القضاء باليمين الرافعة للدعوى واليمين المنقلبة
٢٢ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
إِذَا ادَّعَتِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ زَوْجِهَا فَجَاءَتْ عَلَى ذَلِكَ بِشَاهِدٍ عَدْلٍ
مَنْ طَلَبَ عِنْدَ أَخِيهِ طَلِبَةً بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ فَالْمَطْلُوبُ أَوْلَى بِالْيَمِينِ
أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ تُرَافِعَهُ إِلَى السُّلْطَانِ
تُقَدِّمُهُ إِلَى السُّلْطَانِ فَتَسْتَحْلِفُهُ
أَنَّهُ قَضَى بِالْيَمِينِ عَلَى الْمَطْلُوبِ
أَنَّهُ قَالَ فِي الْقَوْمِ : " إِذَا اخْتَلَفَتْ شَهَادَتُهُمْ وَاسْتَوَوْا فِي التَّعْدِيلِ وَالْعَدَدِ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : التَّعْرِيضُ ؟ قَالَ : " لَيْسَ فِيهِ حَدٌّ
فِي رَجُلٍ قَالَ لِآخَرَ : يَا ابْنَ الْعَبْدِ ، أَوْ أَيُّهَا الْعَبْدُ
فِي رَجُلٍ قَالَ لِآخَرَ : يَا ابْنَ الْحَائِكِ ، يَا ابْنَ الْخَيَّاطِ ، يَا ابْنَ الْإِسْكَافِ ، يُعَيِّرُهُ
فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ : يَا ابْنَ الزِّنْجِيِّ ، قَالَ : " يُضْرَبُ إِذَا نَقَلَ نَسَبًا إِلَى نَسَبٍ
إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلطَّالِبِ بَيِّنَةٌ فَعَلَى الْمَطْلُوبِ الْيَمِينُ
إِذَا ادَّعَتِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ زَوْجِهَا ، فَجَاءَتْ عَلَى ذَلِكَ بِشَاهِدِ عَدْلٍ ، اسْتُحْلِفَ زَوْجُهَا
إِذَا ادَّعَتِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ زَوْجِهَا ، فَجَاءَتْ عَلَى ذَلِكَ بِشَاهِدِ عَدْلٍ ، اسْتُحْلِفَ زَوْجُهَا
إِذَا ادَّعَتِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ زَوْجِهَا فَجَاءَتْ عَلَى ذَلِكَ بِشَاهِدٍ عَدْلٍ
قَضَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّ مَنْ طَلَبَ عِنْدَ أَخِيهِ طَلِبَةً بِغَيْرِ شُهَدَاءَ
لَمْ أَعْلَمْ شُرَيْحًا كَانَ يَقْضِي فِي الْمُضَارِبِ إِلَّا بِقَضَاءَيْنِ
لَمْ أَعْلَمْ شُرَيْحًا كَانَ يَقْضِي فِي الْمُضَارِبِ ، إِلَّا بِقَضَاءَيْنِ
مَنْ طَلَبَ طَلِبَةً بِغَيْرِ شُهُودٍ ، فَالْمَطْلُوبُ هُوَ أَوْلَى بِالْيَمِينِ
مَنْ طَلَبَ طَلِبَةً بِغَيْرِ شُهُودٍ ، فَالْمَطْلُوبُ هُوَ أَوْلَى بِالْيَمِينِ