فَقَالَ لَهُمْ تَأْتُونِي بِالْبَيِّنَةِ عَلَى مَنْ قَتَلَ هَذَا
القضاء بشاهدين لا يجزئ غيرهما
٢٥ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
لَكُمْ شَاهِدَانِ يَشْهَدَانِ عَلَى قَتْلِ صَاحِبِكُمْ
سَمِعَ عُثْمَانُ ، أَنَّ وَفْدَ أَهْلِ مِصْرَ قَدْ أَقْبَلُوا ، فَاسْتَقْبَلَهُمْ ، فَلَمَّا سَمِعُوا بِهِ
لَكُمْ شَاهِدَانِ يَشْهَدَانِ عَلَى قَاتِلِ صَاحِبِكُمْ
بَيِّنَتُكُمْ ؟ " قَالُوا : مَا لَنَا بَيِّنَةٌ ، قَالَ : " فَأَيْمَانُهُمْ ؟ " ، قَالُوا : إِذَنْ يَقْتُلُنَا يَهُودُ ، ثُمَّ يَحْلِفُونَ
إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجَازَ شَهَادَةَ رَجُلٍ وَاحِدٍ عَلَى رُؤْيَةِ هِلَالِ رَمَضَانَ
فِي الْهِلَالِ قَالَ : إِذَا شَهِدَ رَجُلَانِ ذَوَا عَدْلٍ
شَاهِدَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ
شَاهِدَانِ عَلَى الدَّمِ
شَاهِدَانِ
سَمِعَ عُثْمَانُ أَنَّ وَفْدَ أَهْلِ مِصْرَ قَدْ أَقْبَلُوا ، فَاسْتَقْبَلَهُمْ فَكَانَ فِي قَرْيَةٍ خَارِجًا مِنَ الْمَدِينَةِ
إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ نَهَارًا فَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى يَشْهَدَ رَجُلَانِ لَرَأَيْنَاهُ بِالْأَمْسِ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ : " كَانَ يُجِيزُ عَلَى رُؤْيَةِ الْهِلَالِ بِالصَّوْمِ رَجُلًا وَاحِدًا
لَا يَجُوزُ عَلَى الصَّوْمِ وَالْفِطْرِ وَالنَّحْرِ إِلَّا رَجُلَانِ
لَا يَجُوزُ عَلَى رُؤْيَةِ الْهِلَالِ إِلَّا رَجُلَانِ
أَنَّ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - سَأَلَ النَّاسَ مَنْ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى فِي السِّقْطِ
أَصْبَحَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ مَقْتُولًا بِخَيْبَرَ ، فَانْطَلَقَ أَوْلِيَاؤُهُ
أَلَكُمْ شَاهِدَانِ يَشْهَدَانِ عَلَى قَتْلِ صَاحِبِكُمْ
إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَجَازَ شَهَادَةَ رَجُلٍ وَاحِدٍ عَلَى رُؤْيَةِ هِلَالِ رَمَضَانَ
لَا يَجُوزُ عَلَى رَمَضَانَ إِلَّا شَاهِدَانِ