9561
من كان يقول لا تجوز إِلا شهادة رجلين
ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، ج٦ / ص٢٥٧عَنْ عَلِيٍّ :
فِي الْهِلَالِ قَالَ : إِذَا شَهِدَ رَجُلَانِ ذَوَا عَدْلٍ عَلَى رُؤْيَةِ الْهِلَالِ فَأَفْطِرُوا
مرسلموقوف· رواه علي بن أبي طالبله شواهد