15447
باب شهادة الأعمى
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ :
تَجُوزُ شَهَادَةُ الْأَعْمَى إِذَا كَانَ مَرْضِيًّا .
معلق ، مرسل· رواه الزهريله شواهد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ :
تَجُوزُ شَهَادَةُ الْأَعْمَى إِذَا كَانَ مَرْضِيًّا .
أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (8 / 323) برقم: (15447) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (11 / 63) برقم: (21351)
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
15447 15374 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : تَجُوزُ شَهَادَةُ الْأَعْمَى إِذَا كَانَ مَرْضِيًّا .