6107
في الحامل ترى الدم أتصلي أم لا
حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ قَالَ :
سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنِ الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ ؟ قَالَ : تَكُفُّ [١]عَنِ الصَّلَاةِ
معلق ، مرسل· رواه الزهريله شواهد
حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ قَالَ :
سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنِ الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ ؟ قَالَ : تَكُفُّ [١]عَنِ الصَّلَاةِ
أخرجه مالك في "الموطأ" (1 / 81) برقم: (119) والدارمي في "مسنده" (1 / 656) برقم: (954) وعبد الرزاق في "مصنفه" (1 / 316) برقم: (1221) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (4 / 308) برقم: (6107)
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
6107 6108 6105 - حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ قَالَ : سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنِ الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ ؟ قَالَ : تَكُفُّ عَنِ الصَّلَاةِ . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: ( ترى الدم ) تكف .