6106
في الحامل ترى الدم أتصلي أم لا
حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ قَالَ :
سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ ، أَيَمْنَعُهَا ذَلِكَ مِنَ الصَّلَاةِ ؟ فَقَالَ : إِنَّمَا يَمْنَعُ مِنَ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ : الْحَيْضُ ، وَهَذَا الْغَيْضُ [١]
معلق ، مرسل· رواه جابر بن زيد اليحمديله شواهد