فِي الَّتِي قَعَدَتْ مِنَ الْحَيْضِ إِذَا رَأَتِ الدَّمَ تَوَضَّأَتْ وَصَلَّتْ وَلَا تَغْتَسِلُ
ما له حكم الاستحاضة
٤٨ حديثًا إجمالاً· ٢٧ مباشرةًأحاديثُ تحت هذا الموضوع
فِي الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ
فِي الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ
فِي الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ
إِذَا رَأَتِ الْحَامِلُ الدَّمَ تَوَضَّأَتْ وَصَلَّتْ
فِي الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ
هِيَ بِمَنْزِلَةِ الْمُسْتَحَاضَةِ
فِي الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ
إِذَا رَأَتِ الْحَامِلُ الدَّمَ
فِي الْحُبْلَى وَالَّتِي قَعَدَتْ عَنِ الْمَحِيضِ
تَغْتَسِلَانِ وَتُصَلِّيَانِ
إِنَّ الْحُبْلَى لَا تَحِيضُ فَإِذَا رَأَتِ الدَّمَ فَلْتَغْتَسِلْ وَلْتُصَلِّي
فِي الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ وَهِيَ تَطْلُقُ
إِذَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ بَعْدَ مَا تَطْهُرُ مِنَ الْحَيْضِ مِثْلَ غُسَالَةِ اللَّحْمِ أَوْ قَطْرَةِ الرُّعَافِ
فِي الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ ؛ لَا يَمْنَعُهَا ذَلِكَ مِنَ الصَّلَاةِ
فِي الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ قَالَ : تَوَضَّأُ وَتُصَلِّي
تَغْتَسِلُ ، وَتَسْتَثْفِرُ بِثَوْبٍ وَتُصَلِّي
فِي الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ ، قَالَ : تَصْنَعُ كَمَا تَصْنَعُ الْمُسْتَحَاضَةُ
فِي الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ ، قَالَ : لَيْسَ بِشَيْءٍ
إِنَّمَا يَمْنَعُ مِنَ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ : الْحَيْضُ ، وَهَذَا الْغَيْضُ